درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٥٠
على حلية ذلك المشتبه وبعد شمول الرواية لهذا المورد يلحق به ما بقي من الشبهات الحكمية بعدم القول بالفصل لأنا نقول قوله عليه السلام فيه حلال وحرام انما جيء به لبيان منشأ الاشتباه والا فالقيد الذي لا دخل له في الحكم ولا في تحقق الموضوع يكون لغوا لا ينبغي صدوره من المتكلم سيما الإمام عليه السلام ولا إشكال في ان حلية لحم الغنم وحرمة لحم الخنزير مما لا دخل له في حلية لحم الحمير المشتبه ولا يكون أيضا منشأ للاشتباه إذ منشئا الاشتباه فيه انما هو عدم النص بخلاف ما لو حملناه على الشبهة الموضوعية فان هذا القيد يكون بيانا لمنشأ الاشتباه حيث ان وجود القسم الحلال والقسم الحرام يكون منشأ للشبهة في ذلك الأمر الخارجي الذي لم يعلم اندراجه في أحد القسمين مضافا إلى انه يلزم على ما ذكره هذا القائل ان يكون العلم يكون لحم الخنزير حراما غاية لحلية لحم الحمير هذا محصل ما أفاده قده أقول يمكن دفع هذين الإشكالين عن القائل اما الأول فبأنه يكفي في عدم لغوية القيد انه لو علم كون مطلق اللحم حراما أو حلالا لم يبق شك في لحم الحمير فوجود القسمين في اللحم صار منشأ للشك في لحم الحمير واما الثاني فبان معرفة الحرام غاية الحكم على المطلق أو على ذلك الشيء الذي عرف حرمته ولو لا ذلك للزم الإشكال على تقدير الاختصاص بالشبهة الموضوعية أيضا إذ بعد معرفة فرد من افراد الغير المذكى يصدق انه عرف الحرام فيلزم ارتفاع الحكم عن الشبهات أيضا فتدبر جيدا ومن جملة ما استدلوا به على البراءة قوله عليه السلام في المرسلة كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى وهذا كبعض ما سلف لو تم دلالته لدل على البراءة في الشبهة التحريمية
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»