في حال الشك كذلك يجب عليه ان يفصل هنا بين ان يكون الترخيص في في بعض الأطراف شرعيا فيرتفع العلم الإجمالي بثبوت التكليف أو عقليا فيبقى العلم بحاله كما انه لا بد له من هذا التفصيل في مسألة دليل الانسداد بان يقول ان كان الحرج اللازم على تقدير الاحتياط عقليا كما إذا لزم من الاحتياط اختلال النظام فلا ينافي بقاء الأحكام الواقعية وان كان شرعيا فالترخيص الشرعي ينافي بقاء العلم الإجمالي فلا يكون إتيان المظنونات واجبا عقلا اللهم الا ان يدعى العلم الإجمالي في خصوص المظنونات (الثالثة) لو كان أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء قبل تحقق العلم الإجمالي أو خرج عنه مقارنا له فلا يكون العلم الإجمالي منجزا لعدم كونه علما بالتكليف الفعلي والخروج عن محل الابتلاء اما بان يكون غير مقدور للمكلف واما بان يكون بحيث يرغب عنه الناس عادة ويكون دواعيهم مصروفة عنه نوعا والميزان استهجان العقلاء للخطاب المتعلق به والخروج من محل الابتلاء بعد تحقق العلم الإجمالي حاله حال الاضطرار الطاري وقد سبق ان الأصل فيه لزوم الاحتياط ولا إشكال في شيء مما ذكرنا
(٤٦٤)