درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٦
الإجمالي قهرا إذ يكشف العلم التفصيلي عن كون الخطاب سابقا اما لو علم تفصيلا بشيء لا يعلم انطباق المعلوم الإجمالي عليه كما إذا علم إجمالا بوجود شاة متصفة بصفة كذا موطوءة فيما بين الشياه ثم علم تفصيلا بكون الشاة المعينة موطوءة ولم يعلم باتصافها بتلك الصفة فهل يوجب الانحلال أم يجب الاحتياط حتى يقطع باجتناب الشاة المتصفة بالوصف المعلوم الأقوى (الأول) لأنه بعد احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على ما علم تفصيلا لم يبق له علم بتكليف آخر سوى المعلوم بالتفصيل نعم يشترط في الانحلال ان يعلم بكون الشاة المخصوصة موطوءة في الزمن الذي علم إجمالا بوجود شاة موطوءة بملاحظة ذلك الزمان إذ لو علم تفصيلا بكون شاة موطوءة واحتمل حدوث الوطء لم ينحل العلم الإجمالي السابق بل هو باق على إجماله فان قلت ان كان الاعتبار بوجود العلم الإجمالي في زمان فاللازم الاحتياط في كلا المثالين لاشتراكهما في تحقق العلم الإجمالي في زمن وان كان الأثر دائرا مدار وجوده فيلزم عدم وجوب الاحتياط فيهما إذ بعد العلم التفصيلي بكون الطرف المعين محرما لا يبقى التردد والإجمال في ان الحرام هل هو هذا أو الاخر سواء علم تفصيلا بكونه حراما من قبل أم لم يعلم بذلك بل احتمل حدوث سبب الحرمة قلت الاعتبار بوجود العلم الإجمالي وبقائه بملاحظة الزمن السابق لا بقائه
(٤٦٦)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»