درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٢
فان تم الإجماع في المسألة والا فالقول بعدم وجوب الاحتياط مشكل لعين ما ذكر في الشبهة المحصورة من دون تفاوت ولا يبعد ان يكون حكمهم بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة من جهة مقارنتها غالبا مع فقد بعض شروط التنجيز وعلى هذا لا خصوصية لها في الحكم المذكور هذا حكم الشبهة في متعلق الحكم بعد إحراز أصله وقد ذكرنا ان الشبهة ان كانت في أصل التكليف فالقاعدة تقتضي البراءة وان كانت في متعلقه بعد إحراز أصله فالقاعدة تقتضي الاحتياط وقد وقع الاختلاف بين أصحابنا في بعض من الشبهات فذهب جماعة إلى كونه موردا للبراءة وأخرى إلى كونه موردا للاشتغال ومبنى الخلاف انه هل هي من افراد الشبهة في أصل التكليف أو في متعلقه ومن تلك الموارد الشك في جزئية شيء للمأمور به وان التكليف هل هو متعلق بالمركب الأقل أو الأكثر في الأقل والأكثر والتكلم فيه يقع في مقامين أحدهما في اقتضاء الأصل العقلي والثاني في اقتضاء الأصل الشرعي والمركب الواجب تارة يفرض توصليا لا يشترط فيه قصد القربة وأخرى تعبديا ولنقدم الكلام في الواجب التوصلي بحسب اقتضاء الأصل العقلي فنقول احتج على لزوم الاحتياط بثبوت العلم الإجمالي بالتكليف المتعلق بالأقل أو الأكثر ومقتضى اشتغال الذمة بالتكليف وجوب الفراغ منه يقينا وهو لا يحصل الا بإتيان الأكثر لا يقال ان الأقل معلوم الوجوب على كل حال لأنه اما واجب نفسا واما مقدمة لحصول الأكثر وبعد العلم بوجوب الأقل تفصيلا ينحل العلم
(٤٧٢)
مفاتيح البحث: الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»