إذا عرفت موضع البحث فنقول غاية ما يمكن ان يقال في وجه عدم وجوب الاحتياط هو ان كثرة الأطراف توجب ضعف احتمال كون الحرام مثلا في طرف خاص بحيث لا يعتنى به العقلاء ويجعلونه كالشك البدوي فيكون في كل طرف يقدم الفاعل على الارتكاب طريق عقلائي على عدم كون الحرام فيه وهذا التقريب أحسن مما أفاده شيخنا قده من ان وجه عدم وجوب الاحتياط كون الضرر موهوما فان جواز الإقدام على الضرر الأخروي الموهوم لو سلم لا يوجب القطع بكونه غير معاقب كما لا يخفى هذا ولكن فيما ذكرنا أيضا تأمل فان الاطمئنان بعدم الحرام في كل واحد واحد بالخصوص كيف يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينهما وعدم خروجه عنها وهل يمكن اجتماع العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالسلب الكلي فحينئذ
(٤٧١)