درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٩
فافهم ومما استدلوا على البراءة قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه بحمل قوله عليه السلام فيه حلال وحرام على صلاحيتها واحتمالها فيصير الحاصل ان كل شيء يصلح لأن يكون حراما ولأن يكون حلالا ويصح ان يقال فيه اما حرام واما حلال فهو لك حلال سواء كانت الشبهة في الحلية والحرمة من جهة الشك في اندراجه تحت كلي علم حكمه أم لا وأورد شيخنا المرتضى قده على المستدل بان القضية ظاهرة في الانقسام الفعلي اما خارجا مثل ان يكون هناك شيء مشتمل على الحلال والحرام في الخارج واما ذهنا كما إذا كان هناك شيء تحته عنوانان أحدهما محرم والاخر محلل وان لم يوجد افراد أحدهما أو كليهما في الخارج وعلى أي حال حمل القضية على الترديد خلاف الظاهر لا يقال انا نحمل القضية على الانقسام الفعلي ولا ينافي شمولها للشبهات الحكمية أيضا كما إذا فرضنا شيئا فيه حرام وحلال كذلك ويكون قسم من ذلك الشيء مشتبه الحكم كمطلق اللحم حيث ان فيه حلالا كلحم الغنم وحراما كلحم الخنزير وفيه قسم آخر مشتبه بين الحلال والحرام فيدل
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»