بالنجاسة وعلى التقدير الاخر محكوم بالطهارة الأمر الخامس قد عرفت في طي المسائل ان الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي انما يجب فيها الاحتياط بشروط (منها) كون الأطراف كلها موردا للابتلاء بحيث لا يكون التكليف بالنسبة إلى بعضها مستهجنا (ومنها) عدم الاضطرار إلى بعض الأطراف اما معينا واما غير معين فإنهما مشتركان في عدم وجوب الاحتياط كما لا يخفى (ومنها) عدم كون الاحتياط في جميع الأطراف حرجيا ولو كان كذلك لم يجب الاحتياط إذا عرفت فنقول قد اشتهر ان الشبهة الغير المحصورة لا يجب فيها الاحتياط بل ادعى عليه الإجماع بل الضرورة فلا بد ان يفرض الشبهة على نحو لو فرض كونها محصورة لوجب فيها الاحتياط لكونها جامعه للشرائط المعتبرة في تنجزها إذ لو فقد بعض ما ذكر فعدم وجوب الاحتياط انما يكون من جهة عدم الشرط لا من جهة كونها غير محصورة فلنفرض الكلام فيما إذا علمنا بحرمة شيء مردد بين أمور كثيرة ولم يكن الاجتناب عن الجميع حرجيا وكذا لم يكن بعضها خارجا عن محل الابتلاء ولم يكن المكلف مضطرا إلى ارتكاب البعض فما قيل في وجه عدم وجوب الاحتياط فيها من عدم ابتلاء المكلف بالنسبة إلى جميع الأطراف أو كون الاحتياط فيها حرجيا وأمثال ذلك أجنبي من المقام
(٤٧٠)