درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٨
أحد الموضعين والشك في الاخر لا توجب التفكيك في الجهالة بحسب المعنى فيهما فإنه من الجائز بل المتعين استعماله في كلا الموضعين في المعنى العام الشامل للغفلة والشك لكن لما كان الغالب في الجهل بالحكم هو الغفلة إذ مع وضوح هذا الحكم بين المسلمين قلما يتفق مع الالتفات إليه الشك فيه بخلاف الجهل بكونها في العدة فإنه يتحقق غالبا مع الالتفات لكثرة أسبابه إذ المتعارف بحيث قل ان يتخلف التفتيش من حال المرأة التي يريد ان يزوجها ومعه من المستحيل عادة ان لا يصادف بما يورث التفاته إلى انها في العدة أم لا كما لا يخفى خص الإمام عليه السلام الجاهل بالتحريم بالأعذرية معللا بكونه غير قادر على الاحتياط نظرا إلى ان الغالب فيه الغفلة بخلاف الجاهل بالعدة من دون التفات منه إلى ما يتفق نادرا في الموضعين فإذا لا تفكيك بحسب المعنى بين الموضعين انتهى كلامه قلت كما ان وضوح الحكم بين المسلمين يوجب عدم الشك مع الالتفات كذلك غلبة التفتيش عن حال المرأة توجب عدم بقاء الشك بحاله فالتعرض لحكم الشبهة في العدة أيضا تعرض للفرد النادر فتأمل [1].
ويمكن دفع الإشكالات الواردة على الرواية بأجمعها بحمل الجهالة على الغفلة في كلتا الصورتين وحمل قول السائل بجهالة ان الله حرم عليه ذلك على الجهالة في الحكم التكليفي وقوله أم بجهالته انها في العادة على جهالته بان العدة موضوعة للأمر الوضعي أعني الحرمة الأبدية و ح وجه قدرته على الاحتياط في الثاني انه بعد الالتفات يتمكن من رفع اليد عن الزوجة بخلاف الأول فإنه عمل بالفعل المحرم شرعا ولا يتمكن عن تداركه بعد الالتفات
(٤٤٨)
مفاتيح البحث: الغفلة (3)، الجهل (4)، الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»