لا يقال كما ان الحلية في بعض الأدلة علقت على التذكية كذلك الحرمة في البعض الاخر علقت على الميتة فاستصحاب عدم التذكية معارض باستصحاب عدم كونه ميتة فيتساقطان فيرجع إلى البراءة لأنا نقول ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه بل هي عبارة عن غير المذكى لأن الحيوان ان أزهق روحه مع تحقق أمور اعتبرها الشارع من التسمية والاستقبال وفري الأوداج الأربعة ونحوها فقد حل لحمه ومع عدم تلك الأمور كلا أو بعضا يكون شرعا ميتة واما المال المردد بين مال الغير ومال نفسه فان كان مسبوقا بكونه مال الغير فلا شبهة في كونه موردا للاستصحاب وان لم يكن له حالة سابقة معلومه فيمكن القول بالحرمة فيه من جهة ان قولهم عليهم السلام لا يحل مال الا من حيث ما أحله الله يدل على ان الحلية معلقة على أمور وجودية اعتبرها الشارع فإذا شككنا في تحقق ما هو موجب للحلية يستصحب عدمه وكذلك الكلام في مال الغير الذي نشك في طيب نفس صاحبه فان حلية التصرف في الدليل معلقة على طيب النفس وعند الشك يستصحب عدمه
(٤٥٤)