درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٩
المتمسكين بالعلم الإجمالي لرفع البراءة فلا نطيل المقام بإعادته (الأمر الرابع) سقوط الأصول في أطراف العلم انما يكون إذا كانت نافية للتكليف واما إذ كانت مثبتة فلو احتمل مطابقة الكل للواقع كما في صورة عدم العلم بالانحصار فلا إشكال في وجوب الأخذ بها لعدم المانع لا عقلا ولا شرعا اما إذا لم يحتمل ذلك كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الاخر وكان كل منهما مسبوقا بالنجاسة فهل يحكم بجريان الاستصحاب في كليهما أولا وجهان مبنيان على ان العلم المجعول في الاخبار غاية هل هو أعم من العلم التفصيلي والإجمالي أو هو مخصوص بالعلم التفصيلي ان قلنا بالأول فلا يجري الأصل وان قلنا بالثاني فلا مانع لجريان الأصلين كليهما اما بحسب الدليل الشرعي فلان المفروض ثبوت الدليل العام ووجود الموضوع لذلك الدليل واما بحسب حكم العقل فلان إجراء الأصل في كليهما يوجب المخالفة العملية وقد عرفت ما هو الأقوى ويظهر الثمرة في ملاقي أحد الإناءين بالخصوص فإنه على تقدير جريان الاستصحاب في الملاقى بالفتح محكوم
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»