درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٧
ويشكل بان الجهل المفروض في الرواية على فرض كون المراد منه الشك ان كان متعلقا بالحكم الشرعي فالمعذورية يتوقف على الفحص إذ الجاهل بالحكم قبل الفحص ليس بمعذور إجماعا ولو حملنا الرواية على ما بعد الفحص فيبعد بقاء الجهل مع وضوح الحكم بين المسلمين وان كان المراد الجهل بالموضوع فيصح الحكم بالمعذورية إذا لم يعلم بكونها في العدة أصلا واما إذا علم بكونها في العدة سابقا ولم يدر انقضائها فمقتضى استصحاب بقاء العدة عدم معذوريته وبالجملة الحكم بمعذورية الجاهل مط لا يطابق القواعد المسلمة الا ان يحمل الجهالة على الغفلة فيستقيم الحكم بالمعذورية أو كان المراد من المعذورية المعذورية بالنسبة إلى الحكم الوضعي أعني الحرمة الأبدية وأيضا هنا إشكال آخر في حكمه بكون الجهالة بان الله تعالى حرم عليه ذلك أهون من الأخرى معللا بعدم قدرته على الاحتياط معها وحاصل الإشكال انه لا فرق بين الجهالتين في هذه العلة لأنها ان كانت بمعنى الغفلة فلا إشكال في عدم قدرته على الاحتياط فيهما والتفكيك بين الجهالتين بان يجعل الجهالة بالحكم بمعنى الغفلة والأخرى بمعنى الشك في غاية البعد قال شيخنا الأستاذ غاية ما يمكن ان يقال في دفعه هو ان إرادة الغفلة في
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»