درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٥٣
إتيان مجموع الافراد فيجب الإتيان بما يحتمل ان يكون فردا للطبيعة تحصيلا للبراءة اليقينية وان كان نهيا يكفي ترك الفرد الواحد فيجب القطع بترك الواحد ولا شيء عليه بعده إذا عرفت هذا تعرف ان مورد إجراء أصالة البراءة ينحصر فيما إذا كان التكليف بالطبيعة باعتبار وجودها الساري في كل من الافراد بحيث ينحل إلى تكاليف متعددة فلا يحسن القول بالبراءة في الشبهة الموضوعية على نحو الإطلاق ولا بعدمها كذلك فلا تغفل (الثاني) مورد أصالة البراءة في الشبهة ما لم يكن هناك أصل وارد أو حاكم عليها فمثل المرأة المرددة بين الزوجة والأجنبية واللحم المردد بين ان يكون مذكى أو غير مذكى خارج عنه اما الأول فلاستصحاب عدم تحقق علقة الزوجية واما الثاني فلاستصحاب عدم التذكية
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»