والبزنطي عن أبي الحسن عليه السلام بطريق صحيح في رجل يستكره على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك يلزمه ذلك فقال لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطئوا الخبر فان الحلف على ما ذكر وان كان باطلا مط الا ان استشهاد الإمام عليه السلام على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها يدل على عدم اختصاص الرفع برفع المؤاخذة فعلى هذا يدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين أحدهما جميع الآثار والثاني الأثر المناسب لكن الثاني مستلزم لملاحظات عديدة فيعين الأول قال شيخنا الأستاذ في تعليقاته ان ما يظهر من الخبر لا ينافي تقدير خصوص المؤاخذة مع تعميمها إلى ما كانت مرتبة عليها بالواسطة كما في الطلاق والصدقة والعتاق فإنها مستتبعة لها بواسطة ما يلزمها من حرمة الوطء في المطلقة ومطلق التصرفات في الصدقة أو العتق وبالجملة لو كان المقدر هو خصوص المؤاخذة الناشئة من قبلها بلا واسطة أو معها لا ينافيه ظاهرا الخبر انتهى كلامه أقول اسناد الرفع إلى شيء لا يرتفع بنفسه ينصرف إلى الأثر المترتب على ذلك الشيء من دون واسطة فان قلنا بتمام الآثار فهو تمام الآثار المترتبة على الشيء من دون واسطة وان قلنا بالمؤاخذة خاصة فهو أيضا من باب انها أظهر الآثار للمذكورات ولو في خصوص المقام وعلى أي لا يشمل الآثار المترتبة على الشيء بواسطة ووسائط كما ان اخبار الاستصحاب الدالة على
(٤٤٣)