فلو تعلق التكليف على النحو الأول فلا مجال لأصالة البراءة في الشبهة الموضوعية سواء كان التكليف المتعلق بالطبيعة على النحو المذكور امرا أو نهيا لأن الأمر بالطبيعة على هذا النحو يقتضى إيجاد فرد ما منها فما لم يوجد قطعا أو يشك في في إيجاده يجب عليه الإتيان بحكم العقل من دون شك فإذا قطع بإيجاده فليس عليه شيء آخر قطعا وكيف كان لا مجال لأصالة البراءة تعلق والنهي بها على هذا النحو يقضى ترك جميع الافراد لأن الطبيعة لا تترك الا بترك جميع الافراد فمتى شك في شيء انه من افراد الطبيعة المنهي عنها يجب عليه تركه لأن اشتغال الذمة بترك إيجاد الطبيعة معلوم ولا يتيقن بالبراءة الا بالقطع بترك جميع افرادها في نفس الأمر ولو تعلق التكليف بالطبيعة على النحو الثاني فلا إشكال في انه ينحل إلى تكاليف عديدة وان كل فرد يتعلق به تكليف مستقلا نظير العام الاستغراقي فمتى شك في شيء انه من افراد الطبيعة المكلف بها فالأصل فيه البراءة سواء كان التكليف المتعلق بالطبيعة أمرا أو نهيا إذ كلما ذكرنا في الشبهة الحكمية من حكم العقل والدلالة الشرعية جار هنا أيضا ومجرد العلم بالكبرى التي شك في وجود صغراها كما هو المفروض لا يصحح العقاب على هذا المشكوك فيه ولعمري ان هذا واضح جدا ولو كان التكليف بالطبيعة على النحو الثالث فان كان امرا يقتضى
(٤٥٢)