درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٥١
وادعى شيخنا المرتضى قده كونها أوضح دلالة من الكل وفيه ان الاستدلال بها على المطلوب يبتنى على حمل قوله عليه السلام حتى يرد فيه نهى على الثبوت عند المكلف والا فلو حمل على الورود في نفس الأمر كما انه لم يكن ببعيد فلا تدل الا على إباحة الأشياء قبل تعلق النهي بها واقعا فما شك في تعلق النهي به وعدمه من الشبهات لا يجوز لنا التمسك بالعام فيها الا ان يتمسك باستصحاب عدم النهي لإحراز الموضوع وعلى هذا لا يحتاج إلى الرواية في الحكم بالإطلاق لأنه لو صح الاستصحاب لثبت به ذلك فافهم (هذه) عمدة الأدلة في الباب وقد عرفت ما ينفع منها والأدلة الاخر التي ذكروها في المقام من الآيات والاخبار لعدم كونها نافعة ما تعرضتها رعاية للاختصار بقي هنا أمران (الأول) بعد ما عرفت حال الشبهة الحكمية في أصل التكليف من الوجوبية والتحريمية ينبغي التكلم في الموضوعية من هذا القسم أيضا فنقول مجمل القول فيها ان التكاليف المتعلقة بالطبيعة على أنحاء (أحدها) ان تتعلق بها باعتبار صرف الوجود أعني المقابل للعدم المطلق (والثاني) ان يتعلق بها باعتبار الوجودات الخاصة (والثالث) ان تتعلق بها باعتبار مجموع الوجودات من حيث المجموع
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»