درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٢
من إحدى المسامحتين اما جعل المجهولات مما يقبل الرفع ادعاء واما حمل النسبة على التجوز وعلى الثاني ان كان المجهول حكما يمكن رفعه حقيقة بمعنى رفع فعليته في حال الجهل واما ان كان موضوعا فلا يقبل الرفع فالمتعين جعل ما لا يقبل الرفع مما يقبل الرفع ادعاء ثم نسبة الرفع إلى الجميع حقيقة ومما ذكرنا يظهر ما فيما أفاده شيخنا الأستاذ أيضا فلا تغفل وبالجملة الإنصاف انه لا وجه لرفع اليد عن عموم قوله صلى الله عليه وآله ما لا يعلمون للشبهات الحكمية ثم انك بعد ما عرفت ان نسبة الرفع إلى ما لا يعلمون وأخواته تحتاج إلى وجه من المسامحة اعلم ان المصحح لهذه المسامحة اما ان يكون رفع جميع الآثار واما خصوص المؤاخذة في الجميع واما الأثر المناسب لكل من المذكورات وان قلنا بالأول فلو كان للشيء آثار متعددة يرتفع عند الجهل أو النسيان أو الاضطرار كلها مثل ما لو اضطر إلى لبس الحرير الذي له الحرمة النفسية والمانعية للصلاة وكذا لو جهل بكونه حريرا أو جهل بكون الحرير محرما ومانعا من الصلاة وان قلنا بان الثاني مورد الرفع فينحصر فيما له خصوص الأثر المذكور أعني المؤاخذة وما لم يكن له ذلك خارج عن مورد الرواية وان قلنا بالثالث يشمل غير المؤاخذة أيضا لكن الفرق بينه وبين الأول انه على الأول لو كان للشيء آثار متعددة يرتفع الكل بخلاف الأخير فإنه يلاحظ ما هو أنسب بالنسبة إلى ذلك الشيء إذا عرفت هذا فنقول لو خليتنا وأنفسنا لقلنا بان الظاهر ان نسبة الرفع إلى المذكورات انما تكون بملاحظة رفع المؤاخذة لكن ينافيه ما روى عن الصفوان
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»