درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٤١
على نفس المذكورات ولو قلنا بشمول الموصول فيما لا يعلمون الحكم أيضا لا يمكن مثل هذا التقدير فيه إذ لا معنى للمؤاخذة على الحكم وزاد شيخنا الأستاذ إشكالا آخر وهو ان اسناد الرفع إلى الحكم اسناد إلى ما هو له إذ وظيفة الشارع رفع الحكم ووضعه واسناده إلى الموضوع اسناد إلى غير ما هو له فيكون إسنادا مجازيا فإرادة الحكم والموضوع من الموصول لا تجوز الا ان يراد كل منهما مستقلا كما في استعمال اللفظ في المعنيين هذا ولكن الإنصاف عدم ورود شيء مما ذكر اما قضية السياق فلان عدم تحقق الاضطرار في الأحكام وكذا الإكراه لا يوجب التخصيص في قوله عليه السلام ما لا يعلمون ولا يقتضى السياق ذلك فان عموم الموصول انما يكون بملاحظة سعة متعلقه وضيقه فقوله عليه السلام ما اضطروا إليه أريد منه كل ما اضطر إليه في الخارج غاية الأمر لم يتحقق الاضطرار بالنسبة إلى الحكم فيقتضى اتحاد السياق ان يراد من قوله صلى الله عليه وآله ما لا يعلمون أيضا كل فرد من افراد هذا العنوان الا ترى انه إذا قيل ما يؤكل وما يرى في قضية واحدة لا يوجب انحصار افراد الأول في الخارج ببعض الأشياء تخصيص الثاني أيضا بذلك البعض وهذا واضح جدا واما ما ذكر قده من الوجه الثاني فالتحقيق فيه انه لا يحتاج إلى التقدير في القضية أصلا وتوضيح ذلك انه تارة نلتزم بان الأحكام الواقعية في حال الجهل لا بد وان تكون باقية على فعليتها وأخرى لا نلتزم بذلك وعلى أي حال نقول أسند الرفع إلى نفس ما لا يعلمون بنحو من المسامحة فعلى الأول المجهول سواء كان حكما أو موضوعا ليس مرفوعا حقيقة اما الثاني فواضح واما الأول فلان المفروض بقاء الأحكام الواقعية على فعليتها في حال الجهل فلا بد
(٤٤١)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، الجهل (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»