والامارات وأداء الأصول، بل العلم الاجمالي حاصل بقيامها، فيختص بالأحكام التي تكون في مؤدياتها، فينحل بالظفر على مقدار المعلوم بالاجمال في مؤدياتها، فإنه يكون من الصورة الأولى التي لا إشكال في الانحلال فيها، وسيشير إليه المصنف في آخر كلامه، و دعوى ان العلم بالأحكام حاصل من الاجماع والضرورة، بلا دخل لقيام الامارات في ذلك.
مدفوعة: بأن ما علم بالاجماع والضرورة، علم بهما تفصيلا أيضا، وتلك هي الاحكام القطعية التي لا تحتاج إلى التعبد، والبقية معلومة إجمالا بالاطلاع على قيام الامارات إجمالا، ثم يعلم تفصيلا بالاطلاع على موارد الامارات تفصيلا.
قوله: يكون عقلا بحكم الانحلال:
قيام الحجة في بعض الأطراف لا يوجب إلا تأكد الحجة القائمة في جميع الأطراف، وهو العلم، فيكون هناك حجتان: حجة عقلية عامة، و أخرى شرعية خاصة، فيكون الحكم بالاحتياط في جانب الحجتين بملاكين: ملاك الحجة العقلية، وملاك الحجة الشرعية، وهذا لا يوجب رفع تأثير الحجة العقلية القائمة في الطرف الآخر حتى لا يجب الاحتياط فيه.
نعم، لو كان المعلوم بالاجمال في الأطراف على وجه الانحصار كانت حينئذ على الحكم في طرف حجة على عدم الحكم في الطرف الآخر ، ولم يجب الاحتياط، لمكان قيام الحجة في الجانبين. واما ما مثل به المصنف (ره) من العلم الاجمالي بحرمة إناء زيد. ففيه: انه مع انحصار إناء زيد في واحد، يكون من قبيل ما ذكرنا، ومع عدم الانحصار واحتمال كون كلا الانأين لزيد، نمنع الانحلال بقيام البينة على واحد معين منهما، انه لزيد.
قوله: ولولا ذلك لما كان يجدي:
أحدهما لا ربط له بالآخر حتى يكون الانحلال على أحد التقديرين منوطا على انحلال على التقدير الاخر. وقد عرفت: عدم الانحلال على كلا التقديرين، لكن عدم انحلال كل معلل بجهة غير جهة عدم انحلال الاخر.
قوله: من استقلال العقل بالحظر في الافعال الضرورية:
لعل الوجه في حكمه