نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٠٣
وهو وجوب التحرز عن العقاب، ومورده الشبهات المنجز فيها العقاب بعلم إجمالي أو شبهة قبل الفحص، ويمكن أن يقال: إن التعليل في هذه الأخبار وان أوهم ما ذكره، لكن بيان فعلية الطلب في مورد الشبهة بإثبات العقاب، كأن يقول: قف عند الشبهة، فإني أعاقبك على مخالفة الواقع بارتكابها: شايع صحيح، وإثبات العقاب، كما يكون على الوجه الذي ذكرناه، يكون على وجه التعليل، كما في الروايات، مريدا بذلك تسجيله وفرضه مفروغا عنه متسالما عليه، فان ذلك أبلغ في إفادة المقصود وأتم في بيان المطلوب، فان بيان ثبوت الأهوال في ركوب البحر، تارة يكون بالتصريح به بعبارته المطابقي، وأخرى بمثل ترك الاسترباح خير من ركوب الأهوال. و على ما ذكرنا يؤخذ بعموم الشبهة في الاخبار وشمولها للشبهات البدوية غير المشتملة على العقاب، لولا هذه الأخبار، ويحكم بأن هذه الأخبار مثبتة للعقاب فيها بهذا اللسان، الذي عرفت انه أبلغ لسان.
قوله: لما عرفت من أن إيجابه يكون طريقيا:
يعني طريقيا لأجل حفظ امتثال التكاليف الواقعية لا طريقيا لأجل التحرز عن عقاب الواقع، فان العقاب يكون بسببه، فيكون هذا قسما ثالثا وراء القسمين اللذين أبطلهما القائل في مقام الجواب عن الاخبار.
قوله: إلا انها تعارض بما هو أخص وأظهر:
ان الأخصية انما تكون بعد تخصصها بالشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي والشبهات قبل الفحص، وليس من قانون المعارضة ملاحظة النسبة بين المتعارضين بعد علاج أحدهما مع ما يعارضه، بل يلاحظ مجموع المتعارضات في عرض واحد، ويعالج حسب تلك النسبة الأولية الكائنة بينها، إلا أن يمنع شمول اخبار البراءة لموارد العلم الاجمالي، وفيه نظر. هذا مضافا إلى أن اخبار الاحتياط آبية عن التخصيص، وكيف يخصص قوله عليه السلام:
(أخوك دينك فاحتط لدينك) وقوله عليه السلام: (ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط)، ومع ذلك فأي جدوى لأخصية اخبار البراءة، وقد صرح المصنف الأستاذ (ره) بما نذكر بعد أسطر، ومع ذلك أتى بخلافه هنا.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»