علمه عن جميع العباد، فلا يشمل ما بينه لبعضهم، ثم اختفى على آخرين.
ويمكن الجواب عن الاشكالين: بأن استصحاب الحجب الثابت في صدر الشرع ينقح به الموضوع، فيتم الاستدلال بالحديث بضميمة لا يقال: عنوان الحجب يتوقف على ثبوت واقع مستور، وهذا لا يقين لنا به كي يستصحب، لأنا نقول:
الامر مردد بين أن لا يكون حكم إلزامي واقعا، أو يكون وقد حجب. فعلى الأول:
فلا إشكال، وعلى الثاني: يكون استصحاب الحجب منتجا للبرأة الظاهرية، إلا أن يقال: باعتبار صفة اليقين في جريان الاستصحاب و توجه حكم (لا تنقض) ولا يكفي ثبوت الواقع في ذلك ليتجه ما قلناه من ثبوت الإباحة على كل حال، اما إباحة واقعية أو ظاهرية، و استصحاب الإباحة المرددة بين الواقعية والظاهرية الثابتة قبل الشرع أيضا غير جار لعدم إحراز الموضوع فيه، لاحتمال كونها إباحة ظاهرية موضوعها الحجب، وهو غير محرز في الزمان الثاني، والذي يهون الخطب انه ينبغي ان المراد القطع من الحجب في الحديث هو: عدم ورود البيان من قبل الشارع في خصوص الواقعة من غير دخل لثبوت الواقع في ذلك، وإلا لغي الحديث، لان إحراز موضوع الحجب يكون بالعلم بثبوت الواقع، وبه يرتفع الحجب ويحصل الاطلاع على الواقع، فلا يبقى مورد يتمسك بالحديث.
وعلى ما ذكرنا، فاستصحاب عدم البيان يكفينا المئونة، هذا مضافا إلى أن مناط الوضع على ما هو اللائح من الحديث، هو عدم اطلاع العباد على الواقع، من غير دخل لثبوت الواقع، وتحقق عنوان الحجب، ويشهد له حديث الرفع المتحد مضمونا مع هذا الحديث، ثم إن هذا الحديث إن تم دلالته عارض اخبار الاحتياط، التي مضمونها عدم وضع ما حجب علمه عن العباد، بل وضعه عليهم وإلزامهم به بإيجاب الاحتياط عليهم، فلا يقال: وجوب الاحتياط مما علمناه باخبار الاحتياط، ولم يحجب علمه عنا، فليس موضوعا عنا. فتكون تلك الأخبار واردة على هذا الحديث.
قوله: ومنها قوله عليه السلام: (كل شئ لك حلال):
واما قوله عليه السلام: (كل شئ فيه