نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
في دوران الامر بين التعيين والتخيير في التكليف: هو التخيير بإجراء أصالة البراءة عن خصوصية التعين، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا دار الامر بين أن تكون الحجة ما اختاره المكلف من المتعارضين أو خصوص واحد معين واقعا، غير معين لدى المكلف. فإنه لا بد من معاملة حجية ذلك المعين بالاحتياط في الأطراف، إذا دل أحد الخبرين على وجوب شئ ودل الاخر على وجوب آخر، وبالرجوع إلى البراءة لو دل أحدهما على حكم إلزامي ودل الاخر على حكم ترخيصي.
قوله: كخبر الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة:
الدال على التخيير من هذه الأخبار هو هذا الخبر فقط، لقوة احتمال أن يكون خبر ابن المغيرة في مقام أصل اعتبار خبر الثقة، فإنه في سياق سائر ما دل على حجية خبر الواحد، ولا إشارة فيه إلى أن المقصود صورة التعارض.
نعم، في قوله: حتى يرى القائم فيرد عليه إيهام بذلك، حيث إن حجية خبر العدل غير مغيا برؤية القائم، إلا أن ينتقض بأن التخيير بين المتعارضين أيضا عند من يقول به غير مغيا برؤيته، واما مكاتبة عبد الله بن محمد، فالظاهر: ان التوسعة والتخيير فيه تخيير في الحكم الفرعي لا في الحجة، وان ركعتي الفجر يجوز في كل من المحمل والأرض، اختيارا، سيما ومن المستبعد ان يترك الامام بيان حكم المسألة الفرعية، ويحيل السائل إلى التخيير في المسألة الأصولية، ومثل ذلك الكلام في مكاتبة الحميري، ولا ينافيه قوله عليه السلام فيها: (وبأيهما أخذت) من باب التسليم، كان صوابا، فان المراد من التسليم هو التسليم لقول المعصوم، والمروي عنه، والانقياد والطوع له لا التسليم لقول الثقة الراوي، ليكون ذلك شاهدا على أن المراد هو التخيير في العمل بقول كل من الراويين، بما هو قول الراويين.
قوله: ومنها ما دل على التوقف مطلقا:
لعل ارتباط هذه الطائفة بالمدعى، وهو عدم التساقط كشفها عن وجود حجة فعلية مبهمة في البين، ومن باب الرعاية لها أوجب التوقف والاحتياط في العمل، فلو كان التساقط حقا لم يكن مجال للتوقف، وكان المحكم هو الأصل الموافق لأحدهما أو مطلقا، ولو كان مخالفا لهما.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256