نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١١٢
قوله: فهو قبل الجلل كان يطهر ويحل بالفري:
هذا هو الاستصحاب التعليقي المعارض عندي، حسب ما يأتي تحقيقه بالاستصحاب الاخر التنجيزي، وهو استصحاب الحرمة من حال الحياة، وبعد التساقط يرجع إلى أصالة الحل. هذا ما في ما قرره من الاستصحاب بهذه العبارة، واما ما في ما قرره بعبارته السابقة، أعني استصحاب القابلية، فقد عرفت وستعرف في مبحث الاستصحاب التعليقي: انه لا أثر لها.
قوله: لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا:
حسن الاحتياط عقلا بعد قيام الدليل النقلي على الإباحة شرعا ممنوع، فإنه بعد ترخيص الشارع في الفعل وحكمه بإباحته المستلزم لسقوط الواقع عن فعليته لا يبقى ملاك الحكم الواقعي، بل بمزاحمة ملاك الإباحة التي هي مؤدى الأصل يضمحل، كما في كل ملاك ابتلي بملاك آخر أقوى منه.
قوله: كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب:
أعني ثواب الانقياد في صورة الخطأ وثواب الواقع، بل والانقياد أيضا في صورة الإصابة.
قوله: عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب:
بل وعند دوران الامر بين الوجوب والاستحباب، بناء على عدم كفاية قصد مطلق الطلب واعتبار قصد الوجه، فان المولى حيث يوجب، يقصد ان يأتي المكلف بالفعل بداعي إيجابه، وحيث يندب، غرضه ان ينبعث المكلف إلى الفعل بندبه، ولا يعقل أن يكون غرض المولى في كل من الايجاب والندب إتيان المكلف بالفعل بداعي مطلق الرجحان، ثم إن محصل الاشكال في المسألة هو ان معنى الاحتياط المرغب إليه شرعا وعقلا هو الاتيان بما يحتمل مطابقته للواقع، ويحتمل كونه صحيحا مطابقا لغرض المولى، وهذا لا يعقل فيما اعتبر إتيانه بداعي امتثال الامر على أن يكون العلم بالامر محركا للعبد نحو العمل، فان هذا لا يكون مع الشك في الامر الذي هو مورد الاحتياط، فلا يحتمل مطابقة ما أتى به لا بداعي العلم بالامر للواقع، سوأ كان اعتبار قصد امتثال الامر قيدا مأخوذا في المأمور به أو دخيلا في حصول الغرض
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»