البين هو ما علم حكمه بوجه، فالخمر المحرم واقعا من الحلال البين عند الاضطرار إليه، والتتن المحرم، كذلك من الحلال البين إذا اشتبه حكمه، وكان حكم مشتبه الحكم هو الحل.
لا يقال: الحلية في اخبار البراءة مغياة بورود النهي، والنهي، شامل للنهي بأي عنوان كان، ومنه النهي بعنوان الاحتياط، فتكون اخبار الاحتياط واردة على اخبار البراءة محصلة لغايتها، فإنه يقال: نعم، لكن لا يجدي مع كون موضوع ما ورد فيه النهي في اخبار الاحتياط هو عنوان الشبهة المرتفعة بورود اخبار الحل، فلا يصل الامر إلى ملاحظة حكمه، حتى يقال: تحصل به غاية الحل.
والحاصل: لا ينبغي أن يرتاب في أن قضية (كل شئ حلال حتى تعلم أنه حرام) كسائر الأدلة المشتملة على الأحكام الواقعية واردة على قوله صلى الله عليه وآله: (من ترك الشبهات نجا من المحرمات)، وان موضوع الشبهة يزول بحكم الأول، فلا يبقى محل لحكم الثاني، حتى يرتفع موضوع الأول.
نعم، الموضوع في بعض اخبار الاحتياط هو الجهل، كما في موضوع البراءة لكن تلك الأخبار واردة في الشبهات قبل الفحص، الخارجة عن محل البحث.
قوله: كيف لا يكون قوله: (قف عند الشبهة):
ان المصنف (قده) قد خلط البحث، وعاد إلى الطائفة الأولى من الاخبار المعللة، التي تقدم منه الجواب عنها، فالأولى إسقاط هذه العبارة إلى قوله: واما العقل، قد تقدم منا كيفية التمسك بهذه الاخبار، فلا يلتبس عليك الامر بما أفاده (قده) هاهنا.
قوله: واما العقلا فلإستقلاله:
قد تقدم في طي الدليل العقلي على البراءة تقرير ثالث للدليل العقلي، وهو وجوب دفع الضرر المحتمل، بل الضرر المظنون عند مظنة التكليف، وقد تكلم الأستاذ هناك على هذا الدليل، وسيتكلم أيضا في ذيل التقرير الثاني من تقرير حكم العقل، ونحن قد بينا وسنبين ما فيما أفاده، فلاحظ.
قوله: وقد انحل هاهنا:
اعلم: ان العلم التفصيلي الحاصل في مورد العلم الاجمالي