نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٠٧
فلا يوجب هذا انحلال ذلك إلا مع نفي الامارة. أو الأصل للحكم عن غير مورد قيامهما بأن يفيد ان للحصر، وان الحكم مختص بذاك الطرف الذي قاما، فتكون الحجة حينئذ حجتان: حجة على الاثبات، وأخرى على النفي. وبعد قيام الحجة في الطرفين لا يبقى مجال لحكم العقل بالاحتياط.
بقي الكلام في حكم الصورة الثالثة، وهو: ان يعلم تفصيلا بما يحتمل انطباقه على المعلوم بالاجمال، والظاهر أن حكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية، وان حكم العقل بالاحتياط لا يرتفع بذلك، وان ذهب العلم الاجمالي، فان حكمه بالاحتياط لا يدور مدار العلم الاجمالي حدوثا واستمرارا، بل يبقى، وإن ذهب العلم الاجمالي، كما يبقى في مورد ثبوت التكليف بالعلم التفصيلي بعد زوال - العلم التفصيلي، فإذا علم تفصيلا بتوجه التكليف ثم شك في سقوطه وجب عقلا الاحتياط، فكذلك إذا علم إجمالا بتوجهه ثم شك في سقوطه.
وإن شئت، قلت: ان الحكم العقل بالاحتياط عنوانان: أحدهما: إجمال التكليف وتردده بين الأطراف، والاخر: الشك في سقوط التكليف بعد العلم بثبوته. وفيما نحن فيه، حكمه بالاحتياط بالعنوان الأول يرتفع لزوال موضوعه ويبقى حاكما بالاحتياط بالعنوان الثاني.
ومما ذكرنا ظهر ما في جواب المصنف عما أورده على نفسه، بقوله: قلت انما يضر السبق... إلخ. لما عرفت: ان قيام الأصل أو الامارة على الحكم في بعض الأطراف من قبيل الصورة الثانية، وان الحكم المتوجه بهما حكم جديد بعنوان جديد، وهو لا يوجب انحلال العلم الاجمالي به لحكم الأول، لا من قبيل الصورة الثالثة، وعلى تقدير كونه من الصورة الثالثة لم يكن يجدي أيضا، لما عرفت من اتحاد في الصورتين بحسب الحكم، وان الواجب فيهما هو الاحتياط.
فتحصل: انه لا سبيل إلى المناقشة في هذا الدليل من طريق الانحلال على الوجه المذكور.
نعم، يمكن المناقشة فيه بإنكار العلم الاجمالي بالتكاليف قبل قيام الطرق
(١٠٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»