نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١١٣
عقلا، فلا يجدي في التخلص عن الاشكال إخراج قصد الامر عن حيز الامر مع اعتباره في دخله حصول الغرض، فإنه مع الاتيان لا بداعي العلم بالامر يقطع بعدم مطابقة العمل لغرض المولى، فيكون إتيانه لغوا عبثا، والذي يجدي في دفع الاشكال هو تعميم قصد القربة لما يشمل الاتيان بداعي احتمال الامر أو بداعي حسن الفعل أو بداعي مصلحته، سوأ كان كل ذلك معتبرا في المأمور به أو في حصول الغرض عقلا. ومن ذلك يظهر ما في ما أفاده حضرة الأستاذ العلامة، حيث بنى الاشكال في المسألة على دخول قصد القربة في المأمور به، فلا يكون إشكال على مختاره من الخروج.
ويظهر أيضا أن الامر المتوجه إلى عنوان الاحتياط، سوأ استفيد ذلك من الأدلة النقلية أو من حكم العقل بالثواب انا أو من حكمه بحسن الاحتياط لما لا يجدي في تصور الاحتياط على أن يقصد المحتاط هذا الامر، فان هذا الامر يتبع متعلقه، ففي مورد لا يكون متعلقه معقولا لا يكون أمر، فكيف معقولية المتعلق يكون بهذا الامر، وهل هذا إلا الدور؟ فالصواب في دفع الاشكال: التمسك باخبار من بلغ وقبل الخوض في تقريب الاستدلال. نقول: إن الثواب في الواجبات والمستحبات، حتى التوصلية منها، متوقف على إتيان العمل بقصد الامتثال، فيكون معتبرا في موضوع الثواب في مطلق المطلوبات، ما هو معتبر في خصوص الصحة في العبادات.
وعليه: فإشكال الاحتياط في العبادات يعم بالنسبة إلى استحقاق الثواب، مطلق الواجبات والمستحبات، يعني لا يتأتى للشخص تحصيل الثواب الموجود مع الشك في الامر، لعدم تأتي قصد الامتثال حينئذ.
إذا عرفت ذلك، فنقول: ظاهر اخبار من بلغ، هو ان ترتب الثواب على العمل برجاء الثواب ورجاء الواقع ثابت على وجه الاستحقاق، على تقدير، وعلى وجه التفضل، على آخر. فاما تقدير الاستحقاق فهو تقدير مطابقة العمل للواقع، واما تقدير التفضل فهو تقدير لا مطابقة، فإذا تأتى الاتيان بموضوع استحقاق الثواب مع
(١١٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»