نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
يكون على صور ثلاث:
الأول: أن يعلم تفصيلا بعين ما كان يعلمه إجمالا، كما إذا علم تفصيلا بتلك القطرة من الدم، الذي كان يعلمها إجمالا.
الثاني: ان يعلم تفصيلا بغير ما كان يعلمه إجمالا، كما إذا علم بوقوع قطرة دم أخرى في إناء معين، في أطراف المعلوم بالاجمال وقوع قطرة دم فيها.
الثالث: أن يعلم تفصيلا بما يحتمل أن يكون هو عين المعلوم بالاجمال، ويحتمل أن يكون غيره، وانه لا إشكال في جميع الصور، فيما إذا كان العلم التفصيلي سابقا على العلم الاجمالي، يعني ان العلم التفصيلي يكون مانعا عن حصول العلم الاجمالي، فلا يحصل بعده إلا شك بدوي، كما أنه لا إشكال أيضا في انحلال العلم الاجمالي وزواله - العلم الاجمالي - موضوعا في جميع الصور الثلاث فيما إذا كان العلم التفصيلي لاحقا، انما الاشكال في بقاء حكمه، أعن بقاء حكم العقل بالاحتياط والاشتغال، وان لم يبق العلم الاجمالي، لا إشكال. اما في الصورة الأولى فلا إشكال ان العقل بعد الظفر تفصيلا على ما كان يعلمه إجمالا، لا يحكم بالاحتياط في ما عدى الطرف المعلوم تفصيلا، بل يحكم عليها بحكم الشك البدوي، كما أنه لا ينبغي الاشكال في بقاء حكم العقل بالاحتياط والخروج عن عهدة التكليف، الذي كان يعلمه إجمالا بتحصيل القطع التفصيلي بالامتثال في الصورة الثانية، ويظهر من شيخ مشايخنا المرتضى (ره) في هذا المقام خلاف ذلك، فإنه صرح بعدم الفرق في وقوع قذر في أحد الانأين المعلوم نجاسة أحدهما بين أن يكون سابقا على العلم الاجمالي أو لاحقا في أنه لا يجب الاحتياط عن الاخر. وأنت خبير بأنه لو صح ذلك لأمكن حل العلم الاجمالي في غالب موارده بإيجاد علم تفصيلي بحكم جديد في بعض الأطراف، وهو باطل قطعا.
والظاهر: ان قيام الامارة أو الأصل في بعض الأطراف على الحكم بناء على انشاء الحكم به يكون من هذا القبيل، فان الحكم التفصيلي المنشأ بعنوان اخبار العدل أو أداء الأصل غير الحكم المعلوم بالاجمال الذي موضوعه نفسه الواقع،
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»