نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٠٢
وكأن توهم التغاير نشأ من تخيل ان بعض المفاسد، كالخروج مكشوف العورة إلى المجامع والأسواق ليست من قبيل المضار، وهو فاسد، فإنها ضرر بالنسبة إلى الجاه والاعتبار، وليس الضرر مقصورا على ضرر المال والنفس، بل ربما يكون الضرر الحاصل من ذلك أعظم من ضرر النفس، فيرضى الانسان بذهاب الأنفس ولا يرضى بذلك، ثم على تقدير التعدد وكون المفسدة غير الضرر، لا ينبغي الريب في أن الحكم حكمه في قبح الاقدام على مقطوعه ومظنونه ومحتمله حكمه، ولا يصغى إلى ما يقال من التفكيك بينهما بقبح الاقدام على ما لا يؤمن ضرره، وعدم قبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته.
قوله: نعم، ربما يكون المنقصة أو المضرة مناطا:
وعليه فينفتح باب احتمال الضرر في موارد الشبهات لاحتمال كون مناط الحكم فيها هي المضرة، فيحصل الكر على ما فر منه، إلا أن يضعف ذلك الاحتمال بحيث لا يعتد به، حيث إنه احتمال في احتمال، لان أصل التكليف احتمال، وكون مناطه الضرر احتمال في احتمال، لكن ربما يكون هذا الاحتمال الأخير قويا جدا، حتى كان الاحتمال في الاحتمال بمنزلة احتمال واحد مساو طرفيه.
قوله: كيف وقد اذن الشارع:
الشارع اذن في موارد احتمال الضرر، بل القطع به أيضا. والحل في الجميع ان اذنه يكشف عن تدارك ما ندركه من المفاسد والمضار بما يوازنه من المصالح والمنافع الخفية الخارجة عن إدراكنا، فلا قبح.
قوله: والجواب: انه لا مهلكة في الشبهة البدوية:
يعني ان هذا الاخبار بمقتضى تعليلها تكون مختصة بما فيه المهلكة من الشبهات، مع قطع النظر عن هذه الأخبار، ولا مهلكة في غير الشبهات قبل الفحص، والشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، بعد حكم العقل ودلالة النقل على البراءة.
وبالجملة: الامر بالتوقف في هذه الأخبار ناش عن ثبوت العقاب بسبب سابق، فلا يكون منشأ لثبوت العقاب فتختص بموارد تنجز التكليف بسبب سابق، لا انها هي المنجزة للتكليف، فلا تزيد هذه الأخبار على ما هو قضية حكم العقل،
(١٠٢)
مفاتيح البحث: الضرر (9)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»