قوله: وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان:
ان إيجاب التحفظ عن الوقوع في الخطأ والنسيان ليس من الأحكام المترتبة على الخطأ والنسيان الحاصلان من ترك التحفظ، فإنهما حاصلان بعد سقوط التكليف بالتحفظ، اما عمدا عصيانا أو لعذر، فهما لا يرفعان إيجاب التحفظ لأجل ما ذكرنا لا لأجل ان إيجاب التحفظ حكم أتي من جهة هذين العنوانين، فلا يرتفع بهما.
نعم، نسيان إيجاب التحفظ عن النسيان، نسيان رافع لايجاب التحفظ، وليس إيجاب التحفظ حكما لهذا النسيان حتى لا يرتفع به.
وبالجملة: إيجاب التحفظ أجنبي عن المقام.
نعم، إيجاب الاحتياط حكم نفس الجهل ولا مجال لانكاره.
وما أفاده المصنف في الجواب من أنه يكون باقتضاء الواقع في مورد الجهل، ان أراد: ان الجهل ليس علة تامة لهذا الحكم، بل جز من العلة وجزئه الاخر قيد كون الجهل متعلقا بالواقع.
ففيه: ان دخل أحد هذه العناوين ولو بأدنى دخل في حكم، كاف في عدم توجه الرفع إلى ذلك الحكم، ولا يلزم أن يكون تمام الموضوع في ذلك، فان الوجه القاضي بذلك عام يعم جميع صور الدخل، والذي ينبغي أن يقال في الجواب، هو:
ان إيجاب الاحتياط، وإن كان حكم الجهل لكنه ناشئ من عموم الحكم الواقعي الثابت بدليله، وشموله لحالي العلم والجهل، وليس الحكم الواقعي هذا حكما للجهل، فالجهل يرفعه، فإذا رفعه الجهل لم يبق ما هو منشأ إيجاب الاحتياط في ظرف الجهل، فالجهل لا يرفع حكم الجهل وهو وجوب الاحتياط ابتدأ، بل يرفع سبب هذا الحكم وعلته، فيرتفع هو بارتفاع سببه وعلته، ومن هنا كان اللازم استثناء الأحكام الثابتة لهذه العناوين بسبب أحكام العناوين الأولية، من كلية عدم ارتفاع أحكام هذه العناوين بحديث الرفع. و الاستثناء، وإن كان منقطعا، لما عرفت:
ان هذه أيضا لا يرتفع بهذا الحديث بل يرتفع منشؤه، فيرتفع هو، لكن يجب التنبيه عليه.
قوله: إلا أنه ربما يشكل بمنع ظهورها:
هذا مضافا إلى أن ظاهر الحديث حجب