نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٠١
متخالفين، فاما هذه أو تلك، أو لا هذه ولا تلك.
نعم، يمكن أن يقال: إن تحير العقل ولم يجزم بانطباق إحدى القاعدتين على سبيل التعيين أو لا انطباقهما جميعا، حكم حكما ثانويا في موضوع عدم جزمه بالبرأة فإنه إذا لم يكن له ملزم خارجي، وهو بيان الشارع، ولا داخلي، وهو حكم العقل بالاحتياط في الشبهة، حكم بالبرأة، بمعنى أنه رخص في الفعل والترك، وبعد هذا الترخيص كان العقاب قبيحا بقبح العقاب مع الترخيص العقلي، فكانت النتيجة مطابقة مع حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان، وان لم تكن بملاكه.
ثم لا فرق فيما ذكرنا بين الضرر الأخروي المترتب على المعصية، والدنيوي المرتب على الفعل المحتمل حرمته، الا في عدم ترتب الضرر في الأول بعد ترخيص العقل في الاقدام، وترتبه في الثاني، واما إباحة الفعل فهي ثابتة في كلتا الصورتين، ولا مضادة بين الرخصة في الفعل وترتب الضرر عليه لو صادف نظيره ما إذا لم نوجب دفع الضرر المحتمل، فارتكب فصادفه. بل ذكر الأستاذ (ره) في المتن: ان الضرر المقطوع ربما لا يجب دفعه فضلا عن المحتمل، وإن كان فيه عندي نظر سأبين وجهه.
قوله: كما أنه مع احتماله لا حاجة:
الحاجة إلى القاعدة انما هي في الحكم بقبح الاقدام لا في ترتب العقاب عند تحقق المخالفة.
قوله: ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار:
لولا تدارك تلك المضار بما يوازنها أو يرجح عليها من المنافع قبح تحمل أدنى ضرر، واما مع الموازنة فيخرج مورد الضرر عن الموردية له، إذ بعد التكاسر لا يبقى ضرر، ثم لو صح ما ذكره لم يختص بالضرر الدنيوي، بل عم الضرر الأخروي، إلا أن يقال: إن الضرر الأخروي لعظمه لا يسوغه شئ من الدواعي الدنيوية.
قوله: ليست براجعة إلى المنافع والمضار:
لا ريب أن لا ضرر فيه لا مفسدة فيه، وإن كل مفسدة لا تنفك من أن تكون: اما ضررا للبدن أو المال أو العرض أو الجاه،
(١٠١)
مفاتيح البحث: الضرر (9)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»