في الشبهة البدوية قوله: بعد وضوح ان المقدر في غير واحد غيرها:
الظاهر أن مراده: ان المقدر في غير واحد من فقرات الحديث غير المؤاخذة. لان الحديث في مقام الامتنان، ولا منة في رفع المؤاخذة عما اضطروا وبعض أخواته، لان رفعه عقلي لا يختص بأمة دون أمة.
وفيه ان المنة تكون في رفع المؤاخذة في سائر الفقرات أيضا، فان الظاهر: ان المراد من الاضطرار ليس هو الاضطرار الموجب لسلب الاختيار، بل كما في اضطرار المريض إلى شرب الخمر، وكذلك لا يقبح عقاب الناسي بإيجاب التحفظ عليه، فإذا عمت المنة وأمكن تقدير خصوص المؤاخذة وتقدير تمام الآثار، كان تقدير خصوص المؤاخذة هو المتيقن، مع أن التحفظ على عموم أدلة سائر الآثار يقتضي قصر المقدر بالمؤاخذة.
نعم، تمسك الإمام عليه السلام بمثل هذا الحديث على بطلان ما استكره عليه من الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، يدل على عموم المقدر.
قوله: والموضوع للأثر مستدع لوضعه:
ان هذا البيان لا يجدي شيئا على تقدير عموم حديث الرفع لكل أثر، حتى المترتب على نفس العناوين. غاية الأمر، تقع المعارضة بينه و بين الأدلة المثبتة لتلك الآثار على تلك العناوين، فهذا الحديث يرفعها، وتلك الأدلة تثبتها.
فالحق أن يقال: إن ظاهر الحديث رفع الأحكام الثابتة في مورد عروض العناوين بعروضها، بحيث يكون الحكم الذي يرفعه ثابتا بدليله قبلها، وفي رتبة سابقة عليها، لا ثابتا بعدها، كما في الأحكام المترتبة على تلك العناوين، أو ثابتا في عرضها، كما في الأحكام الثابتة للعناوين المضادة لتلك العناوين التسعة، مثل ما ثبت من الحكم بعنوان العمد، فان الخطأ والنسيان لا يرفع هذا، بل هو بنفسه يرتفع و ينفد لنفاد موضوعه، بحصول الخطأ والنسيان.