على الاحتياط كذلك، لكن الأصل لا يترتب عليه الملازمات إلا أن تكون الملازمة بين الحكمين الظاهريين أيضا، والحكم من أصله في المقام، وإن كان ظاهريا حيث إنه حكم الشك، لكنه واقعي بالإضافة إلى البراءة الثابتة بمعونة الاستصحاب، فان البراءة الثابتة بأصالة عدم ورود النهي، ظاهري في ظاهري، والملازمة بين الظاهريين في المرتبة الأولى لا تقتضي الملازمة بينهما في المرتبة الثابتة، حتى يترتب على البراءة الثابتة بحكم الاستصحاب في مورد البراءة في مورد آخر.
قوله: فإنه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة:
اعلم: ان حكم العقل بالإطاعة وحرمة المعصية لا ينحصر ملاكه في دفع العقاب والضرر، ولذا يحكم مع الامن من العقاب بالعفو من المولى، وعليه فلا يجدي حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان في ثبوت الرخصة في الاقدام على المشتبه ما لم يثبت حكم عقلي آخر، و هو قبح التكليف من غير بيان، فان ثبت هذا أغنانا عن الأول، بل خرجت الشبهة عن موضوع قبح العقاب بلا بيان ودخلت في موضوع قبح العقاب بلا تكليف، المسلم بين الكل. لكن الشأن في ثبوت ذلك إذا لم نقل بما تقدم من تقوم حقيقة التكليف بالبيان والبعث، لكن تقدم: ان الحق ذلك، فلا نبالي ان ثبت هذا أو لم يثبت، ثم إن هنا شبهة عويصة وهي: ان البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعم بيان التكليف وبيان الاحتياط، كما أنه بيان الشارع وبيان العقل، فإذا حكم العقل بالاحتياط في مادة، كموارد العلم الاجمالي، لم يكن مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لحصول البيان بلسان العقل، وعليه فإذا ظن بالتكليف أو احتمل احتمالا معتدا به، كان قاعدة دفع الضرر المحتمل بيانا واردا على قاعدة القبح، كما أن قاعدة القبح حيث ما تحققت كانت رافعة لموضوع احتمال الضرر، وبالنتيجة واردة على قاعدة دفع الضرر المحتمل، ولا مجال لتقديم إحدى القاعدتين وإخراج المورد عن موضوع الأخرى، كما صنعه حضرة الأستاذ (ره) بل اللازم ملاحظة المورد قاطعا للنظر عن القاعدتين، ثم ملاحظة انه مورد ولايتهما، والمورد في المقام مورد لكلتيهما، لكن القاعدتين بأنفسهما لا تجتمعان، لان العقل لا يحكم