نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١١٦
العمل أيضا على تقدير الاستحباب لا يكون من باب التفضل.
قوله: في زمان أو مكان:
أو مطلقا وبلا تقييد بقيد.
قوله: ولو بالأصل:
ولو كان ذلك الأصل أصالة البراءة، فان قضية كل شئ حال في الفرد المشتبه هو جواز الارتكاب، وإن كان العقل حاكما بالاحتياط لولاه، للشك في حصول برأة الذمة عن التكليف المتوجه إلى الطبيعة لولاه، إن قلت: الطبيعة مما قد علمنا حرمتها، فيجب الخروج عن عهدة النهي المتوجه إليها.
قلت: نعم، ولكن الاتيان بالافراد المشتبهة انما هو بضم حكم العقل، ولا حكم للعقل بعد ترخيص الشارع.
وبالجملة: لا حاجة إلى الاستصحاب الموضوعي كما أفاده حضرة الأستاذ، بل قضية أصالة البراءة هو جواز ارتكاب الافراد المشتبهة مطلقا، سوأ توجه النهي إلى الطبقة أو إلى الافراد وسواء كان تعلقه بالافراد على سبيل الاستغراق أو على سبيل العموم المجموعي، كما إذا كان مجموع التروك مطلوبا واحدا للمولى، ثم علم بفردية طائفة وان تروكها تروك للطبيعة وشك في فردية طائفة أخرى. نعم، جريان البراءة في هذا الأخير مبني على القول بالبرأة في الأقل والأكثر. ثم لو قلنا بالحاجة إلى الأصل الموضوعي، فلا ريب ان الأصل الموضوعي دائما موجود لسبق حال الشك دائما بالترك، إلا أنه لو كان مسبوقا بالفعل لكان النهي ساقطا بسبب ذلك الفعل، ولم يبق شك في سقوط النهي.
قوله: إلا أن قضية لزوم إحراز الترك:
قد عرفت: ان لزوم إحراز الترك حكم العقل، ولا مساغ للعقل مع ترخيص الشارع في الفعل.
قوله: عقلا ونقلا:
اما عقلا فواضح، واما نقلا فلظاهر الامر به في الاخبار، بلا داعي يدعو إلى حمله على الارشاد، واشتمال بعض الأخبار على التعليلات العقلية لا يكون صارفا لظهورها، فان الأحكام الشرعية تنبعث عن المناطات العقلية، كانبعاث الأحكام العقلية عنها.
نعم، فيما لا يمكن حمل الامر على حقيقته، كأوامر الإطاعة يتعين فيه الحمل على الارشاد.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»