نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٩٨
حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) فدلالته مبنية على أن يكون المراد من قوله: (فيه حلال وحرام) أن يكون فيه احتمال الحل والحرمة، وهو خلاف الظاهر، بل ظاهره الانقسام إليهما، فيحمل قوله: (كل شئ) على إرادة كل كلي ينقسم إلى قسم حرام وآخر حلال، أو على مجموع أشياء، مشتمل على الحرام بالعلم الاجمالي، فتكون الرواية على هذا دليلا على حل أطراف العلم الاجمالي، كما انها على الأول دليلا على البراءة في الشبهات الموضوعية، ويحتمل بعيدا أن يكون المراد ان كل شخص كان في كليه قسما حلالا و آخر حراما، وشك في اندراج ذلك الشخص في أحد الكليين، فتختص الرواية أيضا بالشبهة الموضوعية، ومع فرض تساوي الاحتمالات، يؤول إلى الاجمال المبطل للاستدلال.
في الأدلة الدالة على أصالة البراءة في الشبهة البدوية قوله: مطلقا، ولو كان من جهة عدم الدليل:
يعني ان إطلاقه يشمل الشبهة الحكمية التحريمية ولا يختص بالشبهة الموضوعية، المتسالم على البراءة فيها، فإذا شمل الشبهة الحكمية التحريمية ألحقت بها الشبهة الوجوبية بعدم القول بالفصل، ثم إن ظاهر الحديث ان الغاية للحل معرفة الحرمة، حرمة ثابتة للشئ بعنوان نفسه أوليا كان ذلك العنوان أو ثانويا، نفسية كانت الحرمة أو غيرية، فلا يشمل الحرمة الثابتة بعنوان الاحتياط لأجل التحفظ على الواقع، الذي معناه عدم حلية الشئ عند الجهل بحرمته، فلا يكون اخبار الاحتياط واردا على هذا الحديث.
قوله: تأمل:
لعله إشارة إلى أن منصرف الشئ في قوله صلى الله عليه وآله: (كل شئ) هو الشئ الوجودي، فلا يشمل العدمي. وفيه: انه مع ذلك يمكن التمسك بالحديث على إثبات المطلوب. بتقريب: ان ظاهر (حلال) هو الحلية، بمعنى الترخيص في الفعل والترك دون ما يشمل الوجوب، ومعلوم ان الحلية بهذا المعنى مغياة بعدم معرفة الالزام بكل من الفعل والترك، وإن لم يذكر الحديث إلا أحدهما.
قوله: فيعارض به ما دل على وجوبه:
المعارضة موقوفة على أن تكون الميم موصولة،
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»