أضيف إليها لفظ (سعة) فيكون المعنى: الناس في سعة من جهة الالزام الذي يجهلونه ليسوا في ضيق منه، ويلزمهم الاحتياط لأجل التحفظ عليه. اما إذا كانت مصدرية ظرفية على أن يكون معنى الحديث: الناس في سعة ما دام لم يعلموا الضيق.
فيكون قد علمنا الضيق باخبار الاحتياط، ومع تشابه الامر كانت النتيجة مطابقة مع الاحتمال الثاني، ولم يجز التمسك بالحديث في مقابل اخبار الاحتياط.
قوله: ودلالته تتوقف على عدم صدق:
وأيضا يتوقف على أن يكون المراد من النهي غير النهي لأجل حفظ الواقع المشتبه، الذي معناه عدم كون المشتبه بما هو مشتبه مطلقا، و إلا كان اخبار الاحتياط واردا عليه ولم يجز التمسك به في قبالها.
نعم، يتجه عليه انه لا ريب في عموم النهي وشموله لكل نهي كان بعنوان أولي أو ثانوي غيري أو نفسي حتى النهي بعنوان الجهل، ولذا يقدم اخبار الاستصحاب على مثل هذه الأخبار، فيتجه الاشكال على ذلك بأنه لم يقدم الأخبار الدالة على ثبوت الالزام في موضوع الجهل بما هو جهل على هذه الأخبار، مع أنها نظير اخبار الاحتياط في إثبات الحكم في موضوع الجهل، فإن كان تقدم من حكومة أو ورود، ففي المقامين، أو معارضته، ففي المقامين. لكن يمكن أن يدفع بأن ذلك لسان الخصوصية في اخبار الاستصحاب، حيث كان بعنوان عدم نقض اليقين بالشك، كما بين في محله.
قوله: ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهي:
يمكن أن يقال: في مثل هذا الفرض المرجع استصحاب النهي لانتقاض الحالة السابقة قطعا بورود النهي، وقد شك في ارتفاع النهي، فيستصحب. فصح أن يقال: كل موارد الجهل الخالي عن أمارة أو أصل يقتضي ثبوت النهي، يحكم عليه بأنه مطلق، سوأ كان ذلك بمعونة الاستصحاب، أو بنفس هذا الحديث، حسب الاختلاف في المعنى المراد من الورود.
قوله: انما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة:
يعني ان الملازمة بين الحكم الظاهري لشبهة للحكم الظاهري لاخرى، وإن كانت ثابتة، حيث لم يفعل الأصوليون ولا الأخباريون بين موارد الشبهة، بل هؤلاء على البراءة مطلقا، وأولئك