نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١١٤
الشك في الامر، تأتى الاتيان بموضوع الصحة في العبادات مع الشك في الامر، لان الثواب متفرع على العمل المأتي به على وجه العبادة، فمن ترتب الثواب يعلم أن العمل المأتي به بداعي احتمال الامر واقع على وجه العبادة، وانه لا يعتبر في العمل العبادي إتيانه بداعي الجزم بالامر، بل يكفي إتيانه برجاء الامر والثواب.
قوله (ره): غاية الأمر، انه لا بد أن يؤتى به على نحو:
يظهر من العبارة ان الامر الواقعي بواقعيته يكون هو الداعي، فيما إذا أتى بداعي احتمال الامر، ثم ظهر ثبوت الامر واقعا، فيكون العمل مأتيا به على وجه التقرب بأمره الواقعي، وهو فاسد، فان الداعي على العمل اما هو العلم بالامر أو احتماله، واما الامر الواقع بما هو، فلا يعقل أن يكون داعيا محركا نحو العمل، حتى يقال: إنه على تقدير الامر به واقعا، يقع الفعل مقربا.
قوله: لما كان من الاحتياط:
بل كان من الاحتياط بالنسبة إلى الواقع المشكوك وإن لم يكن منه بما هو مأمور به بهذا الامر، كسائر ما تعلق به الامر بعنوان قيام الامارة أو أداء أصل هذا، مع أن المقصود تصحيح الأعمال المشكوك تعلق الامر الواقعي العبادي بها، مقابل وقوعه باطلا، ولو كان هذا الشك موجبا لتعلق أمر بعنوان من العناوين بها، ولا غرض بالخصوص متعلق بتصحيحه بعنوان الاحتياط، حتى يقال: يخرج بعد فرض تعلق الامر بها عن عنوان الاحتياط.
فظهر انه لو قيل بدلالة اخبار من بلغ على استحباب العمل البالغ عليه الثواب، كفى في ثبوت المقصود، مضافا إلى ما تقدم من تقريب الاستدلال بهذه الاخبار على المقصود بطريق مخصوص. فراجع.
قوله: لكان توصليا:
التوصلية غير ضار في إثبات المقصود، وهو التمكن من الاحتياط بقصد هذا الامر، فان قصد التعبد بالامر التوصلي بمكان من الامكان.
نعم، لا يعتبر في سقوطه ذلك، وليس المقصود في المقام إثبات أمر عبادي.
قوله: ظاهرة في أن الاجر كان مترتبا على نفس العمل:
ظهورها في ترتب الثواب على نفس العمل ممنوع، بل ظاهرة في ترتبه على العمل المأتي به برجاء الثواب، كما
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»