نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٩٠
الدين والعيال وأشباههما، وليس ذلك استعادة من رفع الثقيل الخارجي، بل الكلمة موضوعة لمعنى عام يشمل رفع كل ثقيل على النفس، لا خصوص الثقيل بالمادة، بل إطلاقه في التكليف أيضا، باعتبار ان متعلقه يثقل على النفس بسببه، وإلا فلا ثقل يتصور في التكليف بما هو هو.
ومن ذلك يظهر جهة أخرى لحمل الموصول على الفعل دون الحكم، فإنه مضافا إلى سياق باقي الفقرات ظهور مادة الرفع يقتضيه.
ولكن الحق مع ذلك جواز التمسك بالحديث على ما هو المطلوب في المقام من غير أن يأباه السياق، ولا ان يمنعه ظهور مادة الرفع.
وذلك أن الموصول في هذه الفقرة وباقي الفقرات يحمل على عمومه، وهو رفع كل ما استكرهوا وما اضطروا وما لا يطيقون وما لا يعلمون، دون خصوص الفعل أو الحكم أو نحوهما، وانحصار مصداق ذلك في سائر الفقرات بالفعل، لعدم معقولية الاضطرار والاكراه وعدم الاطاقة بالحكم، لا يوجب أن يكون الفعل هو المستعمل فيه للفظ الموصول، كي يقضي السياق بأن المراد من الموصول في فقرة (ما لا يعلمون) أيضا هو الفعل، فإذا كان المراد من الموصول هو معناه العام، وحصل له في هذه الفقرة مصداقان: أحدهما الحكم والاخر الفعل المتعلق للحكم، أخذ بالفقرة في مصداقها، وتكون دليلا على البراءة في الشبهة الحكمية والموضوعية جميعا، ولا يمنع عن ذلك انحصار مصداق سائر الفقرات بالفعل.
وأما مادة الرفع، فنمنع:
أولا: انه لرفع ما فيه ثقل، فان رفع الحجاب والساتر والغطاء وأشباه ذلك رفع، وليس في شئ من ذلك ثقل.
وثانيا: ان ثقل الفعل إذا كان من جهة التكليف، ففي الحقيقة، الثقيل وإن كان هو التكليف والفعل المتعلق له يكون ثقيلا بالعرض، و بواسطته، إلا أن ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، فيصح نسبة الرفع إلى التكليف، كما في رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، ويكون هو المصحح لنسبته إلى الفعل.
(٩٠)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»