نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٨٨
قوله: ولم تنهض عليه حجة:
ولو مثل دليل الاستصحاب فيما كان هناك حالة سابقة متيقنة، أو العلم الاجمالي بواحد من الوجوب والحرمة لا على سبيل التعيين أو العلم إجمالا بأحدهما معينا في أطراف محصورة أو غير معين، كما إذا علم بوجوب هذا، أو حرمة ذلك، فيخرج مجاري الأصول الثلاثة عن موضوع البحث.
فصل:
لو شك في وجوب شئ أو حرمته ولم تنهض عليه حجة قوله: وكان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص:
هذا تعريض على شيخه حيث أفرد لكل من فقد النص وإجماله وتعارض النصين مسألة مستقلة. وأضاف إلى ذلك بمسألة رابعة للشبهات الخارجية، ولكن لا يخفى من راجع كلامه (ره) ان ذلك منه لأجل اختصاص بعض تلك المسائل بخصوصية، من ثبوت خلاف أو وفاق و نحو ذلك، فيكون الاجمال مخلا بهذا المقصود.
قوله: أظهرها قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا):
الاستدلال بالآية مبني على إرادة بعث الرسول بعنوان كونه رسولا لا ذات الرسول وشخصه، وإن لم يبلغ بعد رسالته. وعلى إرادة الرسول في كل مسألة، فلا يجدي الرسول في مسألة بالنسبة إلى مسألة أخرى. وعلى إرادة معنى عام من الرسول وهو مطلق المبلغ، ليكون شاملا للرواة المبلغين للأحكام من المعصومين عليهم السلام دون شخص النبي صلى الله عليه وآله المبلغ للكل بواسطة الرواة، فلا يجدي التبليغ إلى الوسائط، وإن أمروا بتبليغ الشاهد منهم للغائب، وقد أنكر الأخباريون هذا الأخير، وقالوا بجريان البراءة قبل بعث الرسول، واما بعده واختفاء الاحكام فلا.
قوله: وفيه: ان نفي التعذيب قبل إتمام الحجة:
ان ظاهر الآية نفي كون التعذيب قبل بعث الرسول، من شأنه تعالى، فيدل على القبح، ولازمه عدم الاستحقاق، إذ
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 85 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»