في الأصول العملية قوله: مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل:
لا يخفى ان المستفاد من الأصول العملية التي دل عليها النقل أحكام فرعية كلية ظاهرية، متعلقة بالعمل والأصول ما بمعونتها تستنبط هذه الأحكام وأضرابها، كلية وجزئية، من أدلتها التفصيلية، واما الأصول العقلية، فالبحث عنها ليس بحثا عن مدرك الحكم الشرعي، و لا يراد بها استفادة الحكم الشرعي منها بقاعدة الملازمة، ليكون بحثا عما يقع في طريق الاستنباط، ولذا التجأ المصنف في أول الكتاب لأجل إدراج مثل ذلك في علم الأصول بزيادة قيد أو التي ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل في تعريف الأصول، وكلامه هناك - وإن كان مطلقا - يشمل الأصول النقلية.
لكن عرفت: ان الأصول النقلية أحكام فرعية عملية، وعلم الأصول ما بمعونته تستنبط مثل هذه الأحكام عن الأدلة، ومجرد ان ذلك أحكام الشك، فيكون موضوعها متأخرا عما إذا قام دليل خاص على الحكم الجزئي، فيختص بما بعد الفحص واليأس لا يجعله من علم الأصول.