نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٨٣
والظاهر: ان الوجه: اما الصرف والتقييد في الأحكام الواقعية.
واما تعدد المطلوب، بأن يكون الاخذ بالطرق الخاصة مخلا للتكليف النفسي.
والأول مضافا إلى فساده، خلاف ظاهر تعليله الأخير للاخذ بالظن بالطريق، بكونه أقرب إلى الواقع مما عداه.
واما الثاني فلا ينتج فساد العمل بالظن بالواقع، غايته حصول المخالفة للتكليف الاخر، المتوجه إلى العمل بالطريق.
قوله: لا بما هو مؤدى طريق القطع:
هذا لا يعلم من الاجماع. فالأولى ان يقال: إن العمل المصادف للواقع يجزي، ولو لم يكن حين العمل، مما تعلق القطع به، ولا مؤدى دليل معتبر.
قوله: لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى:
لكن لا بقيد كونه فيما بأيدينا، بل يعلم أنه ليس فيما بأيدينا من الطريق، والفرض ان العلم الاجمالي عنوان بذلك.
قوله: غير مجد:
بل مجد، كما في صورة القطع بالطريق، فإنه ربما لا يورث الظن بالواقع، ومع ذلك يجب العمل به، اما لأنه الواقع أو عذر عنه.
قوله: والفرض عدم اللزوم:
فيما إذا كان الطريق المعلوم نصبه على سبيل الاجمال، لم يعلم كونه فيما بأيدينا، أو علم بعدم كونه فيما بأيدينا، فان رعايته يفضي إلى ترك التكاليف رأسا، لتعذر قيده، باعتبار تعذر الاحتياط في أطراف الطرق المحتملة.
قوله: بل عدم الجواز:
لم يعلم وجه عدم الجواز، فإنه ليس نظير الاحتياط التام.
(٨٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 85 87 88 89 90 ... » »»