التأمل في جريان الأصول النافية والمثبتة جميعا.
واما إذا علم بارتفاع جملة من الالزاميات في الشريعة السابقة، بالإباحة لا بالالزام على الخلاف وجملة من غير الالزاميات بالالزام، فلا يكاد يجدي جريان الأصول المثبتة في الانحلال، فالانحلال في فرض العلم بالنسخ، وعدمه في فرض آخر.
قوله: من جهة ما أوردنا على المقدمة الأولى:
ومن جهة ما أوردنا على المقدمة الثانية، من انفتاح باب العلمي بمقدار واف بمعظم الفقه.
في نتيجة مقدمات دليل الانسداد قوله: بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا:
أقول: يعتبر العلم بالبقاء، لو لم يكن مضرا لاقتضائه الاحتياط في ما بأيدينا، كما سيذكره المصنف (قده) فلو علمنا بنصب طرق خاصة أعم مما في أيدينا ومما لم يصل إلينا، الذي مثاله إلى التقييد، أعني العلم بالتكليف في مؤديات هذه الامارات التي بأيدينا، والتي ليست بأيدينا، وحسب الاحتياط في جميع ما احتمل كونه مؤدى الامارة، وحيث ينجر إلى العسر يجب التنزل إلى الظن.
قوله: وكذا فيما إذا تعارض فردان:
هذا مبني على العلم بحجية الثاني، على تقدير حجية المثبت.
ولعل ذلك هو المراد من قوله: فردان من بعض الأطراف، وإن عمت العبارة.
اما إذا احتمل حجية المثبت خاصة، فيجب الاخذ به، ولو كان المرجح مع النافي، فإنه من تعارض الحجة واللاحجة، وليس مورد الملاحظة الترجيح.
قوله: وكذا كل مورد لم يجر فيه الأصل:
هذا انما يفيد مع احتمال انتقاض حكم الجميع، وإلا وجب الاحتياط أيضا، مع جهة العلم الاجمالي.
قوله: وثانيا: لو سلم ان قضيته:
هذا الاشكال ناشئ عن عدم تحرير وجه دلالة ما أفاده من العلمين الاجماليين على ما أدعاه من قصر الحجية بالظن بالطريق.