نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٥٢
وعليه: فلا يسمح له بالاشكال على متفرعاته في كل مورد مورد.
نعم، له حق النزاع في المبنى عند وقوع البحث فيه.
حجية الظواهر لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة قوله: فصل: لا شبهة في لزوم اتباع:
ينبغي البحث هنا في مقامين:
الأول: في حجية الظهور الملقى من المتكلم المتلقى منه بجميع مكتنفاته وقرائنه، حالية ومقالية، متصلة ومنفصلة، بحيث لم يشذ مما اعتمد عليه في أداء مقصده شئ، ومع ذلك احتمل عدم مطابقته لمقصوده، وانه ترك القرينة المفهمة لتمام مقصوده: اما عمدا أو سهوا و اشتباها، وهذا هو ظاهر عنوان المصنف (قده)، حيث جعل الكلام في حجية الظهور، فان ذلك لا يكون إلا مع العلم بأن ما وصل تمام ما هو الصادر، وتمام ما اعتمد عليه في إفادة المقصود، وحينئذ يمكن أن يتمسك لحجيته، مضافا إلى ما ذكره المصنف (قده): بأن الشارع اختار في إفادة مقاصده هذه الطريقة، وتلك مسلك الألفاظ وإلقاء الظواهر، فلو لا انه أراد العمل بها كان ذلك لغوا منه.
ثم إن الظاهر عدم الفرق في بناء العقلا على الاخذ بالظهور بين من قصد افهامه ومن لم يقصد بعد وصول تمام ما وصل إلى المقصود افهامه إليه، حسب ما هو المفروض.
نعم، الظاهر التفصيل في اعتبار الظن بالمراد، بل الاطمئنان به بين الظواهر، التي يكون بها المخاصمة والاحتجاج، فلا يعتبر، بل لا يضر الظن بالخلاف وبين الظواهر الأخرى، التي ترجع إلى مقاصد العقلا من منافعهم ومضارهم فلا يعملون إلا بالوثوق والاطمئنان، فإنهم كما يعتبرون في سند الحكاية، الاطمئنان، يعتبرون في دلالتها أيضا الاطمئنان، ليكون ورودهم وصدورهم عن اطمئنان.
(٥٢)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»