نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٤١
واما فيما كان الأثر لقطع خاص، فله ان ينهى عن العمل بذلك القطع الخاص، ويكون ذلك القطع لوجوده رافعا للحكم، مزاحما لملاك المتعلق، فيكون الحكم فعليا إذا تعلق به غير هذا القطع الخاص. ولا يتوهم: ان ذلك من باب دخل قطع خاص في موضوع الحكم، فيخرج عن محل الكلام، ويدخل في القطع الموضوعي، الذي لا كلام في جواز التصرف فيه بدخل نوع خاص من القطع في متعلق الحكم. وذلك:
لان هذا من باب دخل عدم قطع خاص، وهو غير ملازم لدخل ما يقابله من سائر أنواع القطع، فاعتبار أن يكون القطع حاصلا من المقدمات العقلية أو مما لا يتعارف حصول القطع منه، لا يستلزم اعتبار أن يكون حاصلا من المقدمات النقلية، أو مما يتعارف حصول القطع منه.
وحسب هذين الوجهين: إذا ورد دليل رادع عن العمل ببعض أفراد القطع أخذ به، ولم يكن وجه لرده والاخذ في تأويله، كما ورد بالنسبة إلى الحاصل من المقدمات العقلية.
نعم: القطع الحاصل مما يتعارف حصول القطع منه، وهو المعبر عنه بقطع القطاع، لم يرد منع فيه، ولا يشمله ما دل على عدم اعتناء الوسواسي بشكه. ويمكن أن يقال: إن حكم العقل بالحجية لا يعمه، بل هو معدود من الأمراض، ولا سيما بعض مراتبه.
نعم، القاطع بنفسه معذور لو حصل ذلك له بلا اختيار منه ومن غير تعمد النظر إلى ما يوجبه.
قوله: كما ينادي به بأعلى صوته ما حكى:
وينادي أيضا بأعلى صوته بمخالفته في هذا المقام، ما حكي عنه من عبارته الأخرى قال: إن المعلوم هو انه يجب فعل شئ أو تركه أو لا يجب، إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما، من جهة نقل قول المعصوم أو فعله أو تقريره، لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب، مع حصولهما من أي طريق كان. انتهى. ومع هذه الصراحة، كيف يكذب نسبة الخلاف في المسألة إليهم، وهل يمتنع اجتماع الخلاف في مسألة الملازمة مع
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»