الأجانب من اللسان.
ومن جملتها ما دل على الاخذ بما وافق الكتاب من الخبرين المتعارضين.
وفيه: انه لم يدع أحد اختصاص تشخيص ظاهر الكتاب بالمعصوم، وانما المدعى عدم جواز الاخذ بظاهره ما لم ترد على طبقه رواية من المعصوم، وبعد ورود خبر يوافق ظاهر الكتاب، يخرج عن موضوع المنع الأدلة المانعة، ويكون مما ورد على طبقه رواية.
ومن جملتها: ما دل على رد ما خالف الكتاب من الشروط.
وفيه: ان المخالفة والمطابقة تتصوران بالنسبة إلى مضمون الكتاب لا لفظه، ولا إشكال في بطلان مضمون ما خالف الكتاب، ولا دلالة فيه بوجه على جواز تشخيص هذا المضمون لكل أحد بالأخذ بظواهره، ولا سيما بعد ورود الاخبار بالمنع.
ومن جملتها عدة روايات تمسك فيها المعصوم بظاهر الكتاب، ولا يخفى الاستدلال بها انما يتم إذا كان الإمام عليه السلام بصدد التنبيه على التمسك وإرجاع الناس إلى الاخذ بظاهر الكتاب، وهو ممنوع، حتى في قوله عليه السلام في رواية عبد الاعلى: (هذا و أشباهه يعرف من كتاب الله)، (ما جعل عليكم في الدين من حرج) ثم قال عليه السلام: (امسح عليه) مشيرا إلى المرارة التي وضعها على إصبعه. لأنه لم يثبت ان المراد من (يعرف) معرفة كل أحد، بل الظاهر معرفة أهل المعرفة بالقرآن، وهم أنفسهم عليهم السلام. ويشهد له انه لا يستفاد من الآية ما استفاده عليه السلام، أعني المسح على المرارة، لولا تنبيهه عليه السلام على ذلك.
ومن جملتها: ما دل على عدم العذر لمن سمع بالآية ثم ترك الاخذ بظاهرها.
منها: ما ورد فيمن أتم في السفر من أنه إن قرأ عليه آية التقصير أعاد وإلا فلا، وفيه: ان ذلك مقيد بما ورد في روايات أخر من أنه إن قرئت عليه وفسرت له، بل يجب تقييده بذلك ولو لم ترد هذه الروايات، لان الآية من الظواهر التي أريد خلافها لظهور، لا جناح في الترخيص دون الايجاب.