نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٤٩
قوله: وان ثبوتها لها محتاج إلى جعل:
لا تثبت الحجية بالجعل كي يكون غير الحجة حجة بإنشاء حجيته، بل ما هو حجة حجة بحكم العقل اما مطلقا أو في حال الانسداد، وما ليس بحجة لا يكون حجة أبدا، لا لان الحجية غير قابلة للجعل، وإن كان الامر كذلك، بل لان الحجية إن كانت بالجعل لزم التسلسل إلى حجة أخرى مثبتة للحجة الأولى، وهي إن كانت عقلية كانت الحجة في الحقيقة هي تلك الحجة العقلية لا هذه الشرعية، وإن كانت حجة جعلية شرعية عادة ذكرناه أولا، وهكذا.
وبالجملة: لا بد أن تكون الحجية صادرة من باب العقل، ولا محيص عن أن يكون مناخ رحال التكليف ببابه، فصح أن يقال: ليست الحجة إلا القطع أو الظن على الحكومة.
قوله: ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل:
المراد من المحتمل هنا ما يشمل الموهوم، ودفعه غير لازم، وإن قلنا بوجوب دفع الضرر المشكوك، لكن ذلك لا يجدي في المقام المقطوع فيه توجه الضرر، فإن العقل يلزم في مثله بوجوب دفعه على سبيل القطع ولا يكتفي بالظن، مع بقاء احتمال عدم الدفع، ولو ضعيفا، وهو المعبر عنه بقاعدة الاشتغال.
قوله: وعدم لزوم محال منه عقلا:
يعني أن البحث في الامكان الوقوعي بعد التسالم على الامكان الذاتي، لكن ظاهر كلام ابن قبة عكس ذلك، وإن التعبد بالظن بنفسه محال لا أنه مستلزم للمحال، وهو كذلك، لان البحث في التعبد بالظن بعد ثبوت الأحكام الواقعية، وإلا فلا استحالة بوجه، لا ذاتا ولا بالغير، لو قطع النظر عن الأحكام الواقعية، كما يراه المصوبة. وبعد ثبوت الأحكام الواقعية يكون التعبد بالظن محالا ذاتا، لأنه من اجتماع الضدين مع الخطأ والمثلين مع الإصابة.
نعم، يلزم من التعبد تفويت المصالح الواقعية والالقاء في المفاسد الواقعية، وكذلك يلزم طلب الضدين فيما إذا أخطأ وأدى إلى طلب ضد ما هو المطلوب واقعا، وكل منهما قبيح، ليس بمحال، وإن كان يستحيل صدوره من الحكيم.
(٤٩)
مفاتيح البحث: الحج (5)، الظنّ (1)، الضرر (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»