نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٥٠
قوله: وليس الامكان بهذا المعنى، بل مطلقا:
يعني الامكان بجميع معانيه، من الامكان الذاتي والوقوعي والاستعدادي، والامكان بالقياس ليس مما يبني عليه العقلا عند الشك، و احتمال ما يقابله من الامتناع. لكن الذي ينبغي أن يقال، هو: ان امتناع التعبد بغير العلم مع بقاء الأحكام الواقعية على فعليتها ضروري لا ينبغي الشك فيه، وإن الشك فيه شك في إمكان اجتماع الضدين وامتناعه، وهل يحتمل عاقل إمكانه، فلا بد أن يكون البحث في المقام بحثا صغرويا، وعن كون المقام من صغريات اجتماع الضدين وعدمه، فالقائل: بأنه ليس من صغرياته لا بد له من أن يرفع اليد عن أحد أمرين، لا محيص له عن ذلك: اما ان يرفع اليد عن فعلية الأحكام الواقعية الثابتة في موارد الظن على الخلاف، بل مطلقا، أو يرفع اليد عن كون مفاد أدلة الاعتبار جعل أحكام ظاهرية، فليست جهة الاستحالة مجهولة حتى يتمسك بدليل وقوع التعبد بغير العلم، لاثبات إمكانه، بل الاستحالة ثابتة ما لم يرفع اليد عن أحد الامرين اللذين ذكرناهما، ومع رفع اليد عن أحدهما لم تكن استحالة قطعا من غير حاجة إلى الاستدلال على الامكان، بدليل وقوع التعبد به.
قوله: بمعنى الاحتمال القابل للقطع:
يعني احتمال وقوع الغريب المسموع، وذلك يستلزم احتمال الامكان أيضا، وحصول هذا الاحتمال قهرا الموجب للغوية هذا الكلام من الشيخ الرئيس، يكون قرينة على أن المراد إظهار هذا الامكان بمعنى الاحتمال في مقابل المبادرة بالانكار، كما هو شأن سواد الناس، فيكون الكلام دستورا أخلاقيا.
قوله: أمور، أحدها اجتماع المثلين:
لا تجتمع المحاذير الثلاثة إلا في مورد واحد، وهو ما إذا أدت الامارة أو الأصل إلى وجوب ضد ما هو الواجب، وما عدى ذلك:
اما يلزم فيه محذوران، وهو ما إذا أدت الامارة إلى خلاف الحكم الواقعي في موضوع الحكم الواقعي، فان اللازم اجتماع الضدين و تفويت مصلحة الواقع.
أو يلزم فيه محذور واحد، وهو ما إذا أدت إلى ما يوافق الحكم الواقعي، فإن محذوره هو اجتماع المثلين لا غير.
(٥٠)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»