نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٥٣
الثاني: في حجية أصالة عدم القرينة عند الشك فيها، وعدم القطع بوصول تمام ما اعتمد عليه المتكلم في إفادة مقصوده إلى الشخص، و قد جعل عنوان البحث شيخنا المرتضى (قده) في رسائله ذلك، وهذا لا يكون إلا بعد الفراغ عن المقام الأول، و حجية أصالة الظهور.
والحق في هذا المقام، عدم الحجية، فان بناء العقلا على حمل الكلام على ظاهره الأولي عند تردد الامر بينه وبين صدوره متصلا بما يصرفه عن ظهوره، أو منفصلا عما يصرفه عن حجيته، ممنوع، فان تردد الامر بين صدور رأيت أسدا، أو ظهور رأيت أسدا يرمي، كتردد الامر بين صدور أحد ظهورين متباينين في عدم البناء منهم على صدور أحدهما إلا بقطع، أو ما هو كالقطع.
نعم، في خصوص المقصودين بالافهام، إذا كان المتكلم حكيما، لا يبعد ذلك، فان تعمده لترك القرينة مدفوع بمنافاته للحكمة، واحتمال الغفلة عن نصبها لا يعتنى به، وهذا بخلاف غير المقصودين بالافهام، فان احتمال تعمد الترك قائم.
ومن هنا صح التفصيل في هذا المقام بين المقصودين بالافهام وغيرهم.
نعم، لا فرق بينهما في المقام السابق، المقطوع فيه وصول تمام ما اعتمد عليه المتكلم في إفادة مقصوده.
قوله: اما بدعوى اختصاص فهم القرآن:
الاخبار التي يستفاد منها المنع عن العمل بظواهر الكتاب والاستقلال بالتمسك به، بل وكذلك نصوصه، لاحتمال النسخ، على طوائف خمس:
الأولى: الأخبار الدالة على المنع من التفسير بالرأي، مثل النبوي: (من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) وفي آخر: (فقد افترى على الله الكذب)، وفي ثالث: (فأصاب فقد أخطأ)، وعن الصادق عليه السلام: (ان أصاب لم يؤجر وإن أخطأ سقط أبعد من السماء) إلى غير ذلك.
والجواب: ان التفسير هو كشف المعاني المحجوبة دون الظاهرة الواضحة، فان ذلك هو الترجمة. وأيضا العمل طبق الكلام من دون نسبة إرادة مفاده إلى متكلم
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»