القذر الذي أمر بغسله، فليس هذا الغسل مصداقا للواجب، بل هو والغسل، بإطارة الريح الذي ليس فردا للمأمور به قطعا، يسقطان الامر بجهة واحدة.
نعم، في الأوامر العرفية، حيث إن سنخ الأغراض معلوم لديهم وانه متعلق بذات المأمور به، يحكمون بسقوط الامر بالاتيان بمتعلقه، ولولا بداعي الامر، وهذا بخلاف الأوامر الشرعية التي لها أغراض خفية، وحكم لا تنالها الافهام العرفية، وليست من سنخ أغراضهم التي يجدونها في أفعالهم، ولذلك يحتمل دخل الاتيان بداعي الامر في حصول تلك الأغراض فلا سبيل حينئذ إلى الحكم بسقوط الأوامر الشرعية بالاتيان بمتعلقاتها.
ويمكن دفع ما ذكرناه ب: ان في موارد الامر غرضين مترتبين:
أحدهما: الغرض من البعث، الذي يحمل المولى على الامر، وهو حصول الفعل بداعي البعث، وهذا غرض مقدمي.
ثانيهما: الغرض الأصلي، الحاصل من نفس الفعل والموجب لإرادته، وهذا الغرض لا يعقل دخل قصد الامر في حصوله، وهو إشكال دخل قصد القربة في المأمور به في العبادات، فإذا حصل ذات الفعل حصل هذا الغرض ولم يبق للبعث لأجل الغرض المقدمي محل وسقط الامر، فالمأتي به لا بداع البعث مصداق للمراد الأصلي وليس مصداقا للمراد التبعي المقدمي.
نعم، إذا كان الحاصل بتحريك البعث بقيد حصوله بتحريكه متعلقا للإرادة الأصلية، وكانت الإرادة متعلقة بالفعل الحاصل عقيب بعثه بداعي بعثه وبتحريكه، ثم بعث إلى الفعل، يكون الفعل لا بداعي البعث خارجا عن حين الإرادة والبعث، وكان الواجب عباديا مقابل القسم الأول، ثم الدخيل في متعلق الإرادة.
تارة: يكون هو قيد الحصول بتحريك العلم بالإرادة تفصيلا.
وأخرى: قيد الحصول بتحريك مطلق العلم الشامل للاجمالي منه.
وثالثة: ما يعم الحاصل بداعي احتمال الامر.
فإن كان الأول: بطل الاحتياط رأسا، يعني في موارد العلم الاجمالي، ووجب