نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٤٨
تحصيل الإطاعة الظنية، ولو بالعمل بالظن، وإن كان الثاني، بطل الاحتياط في موارد الشك البدوي. وإن كان الثالث، لم يبطل الاحتياط في شئ من الموارد، وأدلة اعتبار النية في العبادات لا يزيد مؤداها على الثالث، وانه تحتاج العبادات إلى نية في الجملة في قبال عدم الحاجة إلى النية رأسا، ولذلك صح الاحتياط في جميع موارد الجهل.
قوله: وكونه لعبا وعبثا، ثالثة:
م آل هذا الوجه إلى عدم تحقق قصد التقرب لتحقق ما يضاده، وهو العبث بأمر المولى والتمسخر بأوامره، وذلك لا يجتمع مع قصد التقرب، وكيف يتأتى قصد التقرب بما هو مصداق للإهانة والاستهزاء والسخرية، وإلا فاللعب بنفسه ليس من العناوين المانعة عن صحة العمل.
ثم إن عنوان اللعب ان حصل، فإنما هو فيما أتى بمحتملات كثيرة لادراك واقع واحد، فتوضأ بألف إناء، أحدها ماء مطلق، وصلى في ألف ثوب أحدها طاهر.
وهذا في الشبهات الحكمية لا يتفق إلا بتداخل عدة شبهات واختلاط بعضها ببعض، فتزيد المحتملات من أجل ذلك، كما إذا علم إجمالا بوجوب واحد من القصر والاتمام، وواحد من الجهر والاخفات، وهكذا.
قوله: هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا:
إذا كان الاحتياط باطلا والاطاعة به غير حاصلة للوجوه المتقدمة، كلا أو بعضا، لم يكن معنى للتفصيل بين صورة التمكن من الإطاعة التفصيلية قطعا أو ظنا، وبين صورة عدم التمكن منها، بل كانت القاعدة قاضية بسقوط التكليف عند عدم التمكن من الامتثال التفصيلي بعين الوجه الذي كان، يوجب تحصيل الإطاعة التفصيلية مع التمكن منها، إلا أن يدل دليل على انقلاب الواجب من التعبدية إلى التوصلية بتعذر إتيانه على وجه التعبدية.
ومن ذلك ظهر عدم الفرق بين قسمي الظن، أعني الظن الخاص والظن المطلق، وان مسلك الاحتياط إذا بطل ببعض تلك الوجوه بطل رأسا، وانحصر الامتثال بالامتثال التفصيلي مع التمكن، وسقط التكليف مع عدم التمكن.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»