نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٥١
إمكان التعبد بالامارات قوله: ثالثها ان الأصل فيما لا يعلم اعتباره:
المراد من الأصل هنا القاعدة دون الأصل العملي بالمقرر في موضوع الشك، فإنه لا شك في عدم الحجية عند الشك في الحجية، بل عدم الحجية قطعي.
واما رفع المناقضة بين كون عدم الحجية قطعيا والشك فيها، فيما مر من تعلق الشك بمرتبة من الحكم والقطع بمرتبة أخرى منه، فإن الحجية عند المصنف (قده) حكم مجعول له مراتب، حسب ما للحكم التكليفي من المراتب، فيشك في الحجية الانشائية، وعند الشك في الحجية الانشائية يقطع بعدم الحجية الفعلية، لان الحجية الفعلية قوامها القطع، وإلا لم يحصل تعذير وتنجيز.
قوله: واما صحة الالتزام بما أدى إليه من الاحكام:
شرع في الايراد على شيخه (قده) حيث تمسك لعدم الحجية عند الشك فيها بأدلة حرمة الافتراء والتشريع، فان نسبة ما أدت إليه الامارة إلى الله تعالى افتراء، كما أن الالتزام به على أنه من الدين، تشريع.
وحاصل ما أورده، هو: ان حرمة الافتراء والتشريع أجنبية عما هو المقصود، ولا يثبت بها عدم الحجية، فان الافتراء، وهو نسبة الحكم إلى الله مع عدم العلم بأنه منه، أو الالتزام به على أنه من الدين، حرام، حتى مع القطع بالحجية، كما في الظن على الحكومة، فحرمتهما لا تكشف عن عدم الحجية ولا هي عين عدم الحجية.
وهذا الاعتراض من المصنف (قده) في غير محله، لأنه كلام شيخه (قده) يبتنى على ما سلكه من أن الحجية الشرعية عبارة عن جعل المؤدى فان الحكم الذي أدت إليه الامارة، إذا كان مجعولا بدليل اعتبار تلك الامارة، جاز نسبته إلى الله تعالى، وجاز الالتزام به على أنه من الدين، فكان معنى عدم جوازهما عند الشك بأدلة حرمة الافتراء والتشريع عدم حجية تلك الامارة. والمصنف (قده) يختلف معه في المبنى، لاعتقاده أن الحجية الشرعية عبارة عن المعذرية والمنجزية، وهي مجعولة بجعل مستقل.
(٥١)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»