نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٥٥
وجب أن لا يؤخذ بشي من الظواهر مقدمة لترك العمل بالمتشابه الواقعي.
الرابعة: ما دل على النهي عن التمسك بالقرآن لإرادة خلاف الظاهر فيه بالنسخ والتخصيص ونحوهما، عما لا يعرف مواقعه إلا أهل بيت الوحي.
الخامسة: ما دل على وقوع التحريف في القرآن، وما هذا شأنه، لا يتمسك به.
ويضاف إلى هذه الطوائف الخمس من الاخبار: دعوى العلم الاجمالي بإرادة خلاف الظاهر فيه، كما هو مؤدى الطائفة الرابعة، ويفترق هذا الوجه عنها، بأن دعوى انحلال العلم الاجمالي بالظفر بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالاجمال، لا تجري في التمسك بالاخبار التي عزلت جميع الظواهر عن الحجية، باشتمالها على تصرفات واقعا، مع أن دعوى انحلال العلم الاجمالي في بناء العقلا، كما ترى، فان العلم الاجمالي بارتكاب خلاف الظاهر في أطراف، يوجب إلغاء تلك الأطراف، وعدم العمل بشي منها حتى يحصل الظفر بما يعلم انما تمام ما وقع من التصرف في تلك الأطراف، ولا يجري الظفر بمقدار المعلوم في العمل بالباقي، ولا أقل من عدم إحراز بنائهم على ذلك، وكون الحال في التكاليف كذلك لا يقتضي أن تكون في العمل بأصالة عدم القرينة كذلك، بل عرفت: ان لا أصل لأصالة عدم القرينة مطلقا، وانه يلزم القطع بعدمها.
ثم إنه يذكر بإزاء الطوائف الخمس اخبارا أخرى دلت على الاخذ بظواهر الكتاب، فيجمع بين الطائفتين بحمل المانعة على المجملات، و لكن لا دلالة في شئ منها، فمن جملة تلك الأخبار حديث الثقلين، وفيه: ان جواز التمسك بالكتاب، بل وجوبه بمعنى الاخذ بمضمونه، مما لم ينكره أحد، وانما أنكر جواز استقلال كل شخص بتعيين ذلك المضمون من دون دلالة العترة، التي هي الثقل الاخر، ولا سيما بعد ورود الاخبار بالمنع عنه، الذي يوجب كون التمسك بظواهره بعد ذلك تركا للتمسك بالعترة، أ ترى ان حديث الثقلين يقتضي أن يأخذ ما يفهمه من الكتاب كل سوقي وبدوي من أهل اللسان وغيرهم كلا، وأهل اللسان بعد ورود ما يدل على اختصاص فهم القرآن بأهل البيت عليهم السلام، يكون حالهم حال
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»